responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 169


وأما العامي المعتقد للبدعة فينبغي أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب ، وبالكلام اللطيف المقنع للنفس المؤثر في القلب القريب من سياق أدلة القرءان والحديث الممزوج بفن من الوعظ والتحذير ، فان ذلك أنفع من الجدل الموضوع على شرط المتكلمين ، إذ العامي إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل تعلمها المتكلم ليستدرج الناس إلى اعتقاده . فان عجز عن الجواب قدر أن المجادلين من أهل مذهبه أيضا يقدرون على دفعه . فالجدل مع هذا ومع الأول حرام ، وكذا من وقع في شك ، إذ يجب إزالته باللطف والوعظ ، والأدلة القريبة المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام واستقصاء الجدل إنما ينفع في موضع واحد وهو أن يفرض عامي اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه فيقابل ذلك الجدل بمثله فيعود إلى اعتقاد الحق ، وذلك فيمن ظهر له من الأنس بالمجادلة ما يمنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية ، فقد انتهى هذا إلى حالة لا يشفيه منها إلا دواء الجدل . فجاز أن يلقى إليه واما في بلاد تقل فيها البدعة ولا تختلف فيها المذاهب فيقتصر فيها على ترجمة الاعتقاد الذي ذكرناه ، ولا يتعرض للأدلة ، ويتربص وقوع شبهة فان وقعت ذكر بقدر الحاجة فان كانت البدعة شائعة وكان يخاف على الصبيان أن يخدعوا ، فلا بأس أن يعلموا القدر الذي أودعناه كتاب الرسالة القدسية ليكون ذلك سببا لدفع تأثير مجادلات المبتدعة إن وقعت إليهم . وهذا مقدار مختصر . وقد أودعناه هذا الكتاب لاختصاره فان كان فيه ذكاء وتنبه بذكائه لموضع سؤال أو ثارت في نفسه شبهة فقد بدت العلة المحذورة وظهر الداء فلا بأس أن يرقى منه إلى القدر الذي ذكرناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد وهو قدر خمسين ورقة ، وليس فيه خروج عن النظر في قواعد العقائد ، إلى غير ذلك من مباحث المتكلمين فان أقنعه ذلك عنه ، وإن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مزمنة ، والداء غالبا ، والمرض ساريا ، فليتلطف به الطبيب بقدر إمكانه ، وينتظر قضاء الله تعالى فيه ، إلى أن ينكشف له الحق بتنبيه من الله سبحانه ، أو يستمر على الشك والشبهة إلى ما قدر له فالقدر الذي يحويه ذلك الكتاب وجنسه من المصنفات هو الذي يرجى نفعه

169

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست