responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 554


النفاس فاختلف هل تبني على ما مضى ويصير الجميع نفاسا واحدا وإليه ذهب أبو محمد والبراذعي ، أو تستأنف للثاني نفاسا وهو ستون يوما وإليه ذهب أبو إسحاق ؟ قال في التنبيهات :
وهو الأظهر . وظاهر كلامه في التنبيهات أنه لا ارتباط بين هذا الخلاف وبين الخلاف في كون الدم الذي بين التوأمين نفاسا أو حيضا . وظاهر كلام ابن الحاجب أن الخلاف في الضم وعدمه ينبني على الخلاف في كونه نفاسا أو حيضا . والذي في التنبيهات أظهر وقد ذكره أبو الحسن .
وأما إن وضعت الثاني بعد أن جلست للأول أقصى النفاس ، فلا خلاف أنها تستأنف للثاني نفاسا مستقلا وإلى هذا أشار بقوله : فإن تخللهما فنفاسان أي وإن تخلل بين التوأمين أكثر أمد النفاس فهما نفاسان . ص : ( وأكثره ستون يوما ولا حد لأقله ) ش : قال ابن ناجي في شرح المدونة : ولا خلاف أعلمه بين أهل العلم أنه إذا انقطع دم النفاس أنها تغتسل . وجملة عوام إفريقية يعتقدون أنها تمكث أربعين يوما ولو انقطع عنها الدم وهو جهل منهم انتهى . ونبه على ذلك صاحب المدخل . وأما أكثره فكما قال المصنف : ستون يوما ، وهذا قول مالك المرجوع عنه . وقال ابن ناجي : سمعت شيخنا يعني البرزلي ينقل غير ما مرة أن بعض أهل المذهب حكى قولا في المذهب باعتبار أربعين ليلة كمذهب أبي حنيفة قال : وغاب عني الموضع الذي نقلته منه انتهى .
قلت : في كلام ابن عرفة إشارة إليه فإنه قال : وفيها إن دام جلست شهرين ثم قال : قدر ما يراه النساء . ابن الماجشون : والستون أحب إلي من السبعين ، والقول : بالأربعين لا عمل عليه .
ابن حارث عن عبد الملك : المعتبر الستون ولا يسأل نساء الوقت لجهلهن انتهى . وأصله في النوادر قال : يعني ابن الماجشون : والذي قيل : من تربص النساء أربعين ليلة أمر لم يقو ولا به عمل عندنا . قال ابن حبيب : وإذا رأت النفساء الجفوف فلا ينتظر ولتغتسل وإن قرب ذلك من ولادتها وإن تمادى بها الدم ، فإن زاد على ستين ليلة أحب إلينا انتهى . وقال في التوضيح : قال ابن الماجشون : لا يلتفت إلى قول النساء لقصر أعمارهن وقلة معرفتهن ، وقد سئلن قديما فقلن :
من الستين إلى السبعين حكاه ابن رشد . ص : ( ومنعه كالحيض ) ش : قال ابن الحاجب : وحكمه كالحيض ولا تقرأ . قال في التوضيح : قوله : كالحيض يعني في الموانع المتقدمة إلا القراءة وهذا

554

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست