نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 555
مما انفرد به وقد صرح في المقدمات بتساوي حكم الحائض والنفساء في القراءة وكأنه - والله أعلم - نظر إلى أنه لما كانت العلة في قراءة الحائض خوف النسيان بسبب تكرره فلا ينبغي أن يلحق بها النفساء لندوره وفيه نذر ، فإن طوله يقوم مقام التكرار انتهى . قلت : وتبع ابن الحاجب ابن جماعة التونسي في فرض العين وهو خلاف المعروف . تنبيه : علم من كلام المصنف أنه يمنع الطلاق وهو كذلك كما صرح به في أوائل طلاق السنة من المدونة ، وقاله ابن الحاجب وغيره . وقول ابن راشد في اللباب يختص الحيض بمنع الزوج من الطلاق فيه مخالفة للمذهب والله أعلم . ص : ( ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه ) ش : قال في الطراز : القول الأول : إن هذا الماء يخرج من الحوامل عادة قرب الولادة وعند شم الرائحة من الطعام وحمل الشئ الثقيل ، وما خرج من الفرج عادة فهو حدث ثم قال : وللنظر في ذلك مجال فإن هذا الماء لا يخرج إلا غلبة فهو في حكم السلس انتهى مختصرا . ولا إشكال في نجاسته لقول صاحب التلقين والقرافي وغيرهما : كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس انتهى . فإن لازم المرأة وخافت خروج وقت الصلاة صلت به والله تعالى أعلم . كمل كتاب الطهارة وبالله التوفيق . ( تم الجزء الأول ، ويليه الجزء الثاني وأوله : كتاب الصلاة ) . < / لغة النص = عربي >
555
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 555