responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 553


هذا الدم المعتبر دم النفاس لا خلاف أنه الذي يهراق بعد الولادة ، وأما ما كان قبل خروج الولد فقيل : إنه غير دم نفاس وحكمه حكم غيره من الدماء التي تراها الحوامل . واختلف فيما يهراق عند خروج الولد ومعه فقيل : ليس بدم نفاس حتى يكون بعده وهو ظاهر قول عبد الوهاب ، والنفاس ما كان عقب الولادة . وقيل : هو دم نفاس . ولا فرق بين ابتداء خروج الولد وانفصاله وهو ظاهر قول كثير من أصحابنا من قولهم : الدم الذي عند الولادة ومع الولادة ، وكذلك اختلف أصحاب الشافعي على قولين ولم يختلفوا في الوجهين الأولين انتهى . وعلم من كلامه أن مراده في الوجه الأول ما كان قبل خروج ولم يكن لأجل الولادة ، وأما خرج لأجل الولادة قبل خروج الولد ففيه الخلاف . وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول المصنف في التوضيح : الدم الخارج قبل الولادة لأجلها . حكى عياض فيه قولين للشيوخ : أحدهما أنه حيض ، والثاني أنه نفاس انتهى . لكن لا يفهم من كلامه في التوضيح أن الخلاف جار أيضا فيما خرج مع الولد . وقال ابن عرفة : النفاس دم إلقاء حمل فيدخل دم إلقاء الدم المجتمع على المشهور . عياض : قيل : ما خرج قبل الولد غير نفاس ، وما بعده نفاس ، وفيما معه قولا الأكثر والقاضي . فإن قيل : فما فائدة الخلاف في الدم الخارج عند الولادة لأجلها والخارج معها ؟
فالجواب - والله أعلم - أن الفائدة في ذلك تظهر كما قال الشيخ أبو الحسن عن بعض الشيوخ التي رأت الدم قبل الولادة - وتمادى بها حتى زاد على الحد الذي جعل لها وصارت مستحاضة ، ثم رأت هذا مع الولادة ، فهل يكون نفاسا أو استحاضة ، لا يمنع من الصلاة .
قلت : وتظهر أيضا ثمرة الخلاف - والله أعلم في ابتداء زمن النفاس . فعلى قول الأكثر :
إنه نفاس يكون أول النفاس من ابتداء خروجه فيحسب ستين يوما من ذلك اليوم ، وعلى القول : بأنه حيض لا يكون ابتداء النفاس إلا بعد خروج الولد والله أعلم . ص : ( ولو بين توأمين ) ش : التوأمان هما الولدان في بطن واحد ، يقال لكل واحد : توأم على وزن فوعل وللأنثى توأمة . وقال ابن عرفة في باب اللعان : التوأمان ما ليس بين وضعهما ستة أشهر . وقال في المدونة : قال ابن القاسم : وإذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد ووضعت ولدا ثم وضعت آخر بعده لخمسة أشهر فهو حمل واحد انتهى . والمعنى أن الدم الذي بين التوأمين نفاس . وقيل :
حيض والقولان في المدونة . وعلى الأول فتجلس أقصى أم النفاس ، وعلى أنه حيض فتجلس كما تجلس الحامل في آخر حملها عشرين يوما ونحوها . ثم إن وضعت الثاني قبل استيفاء أكثر

553

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست