نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 520
أن من تيمم على شئ من ذلك أعاد أبدا إن وجد غيره ، فإن لم يجد غيره تيمم وصلى وهو أولى من صلاته بغير تيمم . قال الأبهري : يتيمم على الحشيش لعدم الأرض ولأنه نبات من الأرض كالرمل والحصا ، واسم الأرض يقع عليه ، وذكر بعض البغداديين أن في التيمم على الزرع خلافا . قلت : والأرجح الأظهر عندي ما قاله اللخمي أنه إذا وجد غيره لم يتيمم به لعدم ضرورته إليه مع بعده عن مسمى الأرض أو مسمى الصعيد ، وأما إذا لم يجد غيره فيصح التيمم به تشبيها له بأجزاء الأرض وذلك أولى من تغليب أحد الشائبتين مطلقا وتعطيل الامرين انتهى ، وقال الشبيبي في شرح الرسالة لما ذكر الأنواع المختلف في جواز التيمم عليها : الخامس ما حال بينك وبين الأرض وليس من جنسها كالخشب والحشيش والزرع ، واختار اللخمي القول بالمنع والإعادة أبدا إن تيمم به مع وجود غيره ، وإن لم يجد سواه " تيمم به . قال غيره : وهو الأرجح الأظهر . قلت : فيتحصل أنه يجوز التيمم بالحشيش والحلفاء والنخيل والخشب إلا إذا لم يجد غيره ولم يمكن قلعه فيتيمم به حينئذ ، وليس هناك قول بجواز التيمم على ذلك مع وجود غيره إلا ما يفهم من حكاية اللخمي قول ابن القصار من غير تقييد وتبعه على ذلك غيره ، وقد علمت أنه مقيد بما إذا لم يمكنه قلعه كما تقدم في كلام صاحب الطراز والله تعالى أعلم . وقال عبد الحق في التهذيب : قال الأبهري : ويتيمم على الحشيش والثلج لعدم الأرض . قال ابن حبيب : ومن يتيمم بذلك فإن وجد الصعيد في الوقت أعاد ولا يعيد بعد الوقت ، ولو فعله واجدا للصعيد أعاد أبدا انتهى . وقال في المقدمات : ويجوز التيمم بالحشيش النابت على وجه الأرض إذا عم الأرض وحال بينك وبينها ، وقد قال يحيى بن سعيد : ما حال بينك وبين الأرض فهو منها انتهى . وكلامه في المقدمات يبين كلامه في كتاب التقييد والتقسيم . ص : ( وفعله في الوقت ) ش : أي ولزم فعله في الوقت بل تقدم أن شرطه أيضا أن يكون متصلا بالفعل المتيمم له ، ويمكن أن يفهم ذلك من قوله وفعله في الوقت والله تعالى أعلم . وأوقات الصلوات الحاضرة معلومة ، وتقدم أن دخول وقت الفائتة بتذكرها ، وقال ابن فرحون في الألغاز : ولا يتيمم من يصلي على الميت إلا بعد أن ييمم الميت لان المتيمم لا يفعل إلا بعد دخول الوقت ، ولا يدخل وقت الصلاة عليه إلا بعد تيممه ، ومن شرط التيمم اتصاله بالصلاة . وفي البرزلي : من تيمم ودخل في الصلاة ثم حصل له شك في الاحرام فقطع ، هل يعيد التيمم ؟ فقال السيوري : لا يعيد . البرزلي : يريد إذا لم يطل وإن طال فإنه يبطل على ما حكاه
520
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 520