نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 521
إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)
ابن الجلاب من أن شرطه اتصاله بالصلاة ، ولا يدخله الخلاف الذي في مسألة الإقامة إذا ذكر النجاسة في الصلاة لان هذا لم يزل في عمل الصلاة والآخر قطعها لغسل النجاسة ، ولا مسألة من أقيمت عليه الصلاة لغيبة الامام ثم قدم الامام قبل إحرام الأول هل تعادله الإقامة أو لا ؟ ذكره ابن العربي لاختلاف الامام فيها ، انتهى من مسائل الصلاة . ص : ( فالآيس أول المختار ) ش : قال في المقدمات : العادمون للماء ثلاثة أضرب : أحدها أن يعلم أنه لا يقدر على الماء في الوقت أو يغلب ذلك على ظنه فيستحب له التيمم والصلاة في أول الوقت ليجوز فضيلة أول الوقت إذا فاتت فضيلة الماء ، وهذا حكم الذي لا يقدر على مس الماء . انتهى ففي هذا القسم نوعان : ص : ( والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه ) ش : قال في المقدمات : الثاني : أن يشك في الامر فيتيمم في وسط الوقت ، ومعنى ذلك أن يتيمم من الوقت في آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت لأنه يؤخر الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم يخف فضيلة أول الوقت ، فإذا خاف فواتها تيمم وصلى لئلا تفوته الفضيلتان انتهى . وقال في الطراز : ويلحق بهذا القسم الخائف من لصوص أو سباع والمريض الذي لا يجد من يناوله الماء ، نفي هذا القسم أربعة وزاد بعضهم معهم المسجون فيكونون خمسة . ص : ( والراجي آخره ) ش : قال في المقدمات : الثالث ، أن يعلم أنه قادر على الماء في آخر الوقت أو يغلب على ظنه فإنه يؤخر الصلاة إلى أن يدرك الماء في آخره ، لان فضيلة الوقت مختلف فيها ، وفضيلة الماء متفق عليها ، وفضيلة أول الوقت يجوز تركها بغير ضرورة ، وفضيلة الماء لا يجوز تركها إلا لضرورة انتهى . ففي هذا القسم نوعان أيضا ، قال في التوضيح : ومعنى في آخر الوقت أي في آخر ما يقع عليه وقت انتهى . ص : ( وفيها تأخير المغرب للشفق ) ش : قال المصنف في التوضيح : المسألة مبنية على أن وقت الاختيار ممتد إلى مغيب الشفق انتهى . قلت : سيأتي في
521
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 521