نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 519
حائط أو غيره ما لم تغيره الصنعة فيصير جيرا أو جبسا ، أو آجرا أو يكون به حائل يمنع من مباشرته ، والمريض والصحيح في ذلك سواء إذا جرى فيبيح التيمم والله أعلم . ص : ( لا بحصير وخشب ) ش : قال ابن الحاجب : ولا يتيمم على لبد ونحوه . قال ابن فرحون : يعني بنحوه البساط والثياب والحصير . قال ابن راشد : ولا خلاف في ذلك ولو كان عليه غبار لأنه ليس من جنس الصعيد . قال في التوضيح : إلا أن يكثر ما عليه من التراب حتى يتناوله اسم الصعيد انتهى . وما ذكره عن التوضيح نحوه لابن عبد السلام . وقوله وخشب يعني أنه لا يتيمم على الخشب ، يريد النابت في الأرض . ومعنى ذلك الحشيش والنخيل والحلفاء . قال في الطراز : وأما ما ينبت في الأرض وليس من شكلها كالنخيل والحلفاء وغيره من الحشيش فإن لم يقدر على قلعه فقال أبو بكر بن الأبهري وابن القصار : يتيمم فيضرب بيديه الأرض وذلك عليها ، وأجازه الوقار في الخشب إذا غشى وجه الأرض وركبها على ما يكون في الغابات الواسعة ، وزاد أن ذلك من باب الضرورة إذا لم يفعل ذلك ماذا يصنع ، وذلك في هذه الحالة يعد من الأرض فإنه لو حلف وهو راكب لا نزلت على الأرض فنزل على أرض بهذه الصفة حنث ، ولو نزل على جذع نخل لم يحنث ، وعلى القول بأنه لا يتيمم على الثلج لا يتيمم على الحشيش والثلج أقرب إلى مشاكلة الأرض انتهى . ونقله في الذخيرة ونصه : وأما النخيل والحلفاء والحشيش ونحوه إذا لم يقدر على قلعه قال الأبهري وابن القصار : يتيمم به فيضرب بيديه الأرض عليها . وأجازه الوقار في الخشب إذا علا وجه الأرض كما في الغابات لأنه ضرورة ، ولأنه لو حلف لا ينزل على الأرض فنزل في هذه المواضع حنث ، ولو نزل على جذع ونحوه لم يحنث انتهى . وقال اللخمي : وأجاز القاضي أبو الحسن بن القصار التيمم على الحشيش ، وأجاز في مختصر الوقار التيمم على الخشب ، ورأي أن يعيد من تيمم بشئ من ذلك فإن ذهب الوقت وإن لم يجد إلا سواه تيمم وصلى ، وذلك أولى من صلاته بغير تيمم لأنه لم يبق إلا التيمم أو يدع الصلاة أو يصلي بغير تيمم على القول الآخر فصلاته بمختلف فيه أولى وأحوط انتهى . قلت : ظاهر كلامه أن ابن القصار يجيز التيمم بالحشيش ولو وجد سواه وليس كذلك كما تقدم في كلام صاحب الطراز فتأمله ، وقال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة لما ذكر الأنواع التي اختلف في جواز التيمم عليها ، النوع الخامس ما حال بينك وبين الأرض وليس من جنسها ، فمن ذلك الحشيش والخشب فأجاز ابن القصار التيمم على الحشيش واختار اللخمي
519
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 519