نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 507
بد من استحضار المتعلق فإن ترك عامدا أعاد أبدا ، أو ناسيا أعاد في الوقت هذا هو المشهور . وقيل : يعيد في الوقت . وقيل : لا إعادة انتهى ، وما ذكره في نية الحدث الأصغر وهو ظاهر كلامهم ، وأما ما ذكره أنه هو المشهور في الإعادة فخلاف المشهور . قال ابن الحاجب : فإن نسي الجنابة لم يجزه على المشهور ويعيد أبدا انتهى . قال ابن ناجي في شرح المدونة : وتعليله فيها بأن التيمم إنما كان للوضوء لا للغسل ، يدل على أن الإعادة أبدا وهو قول مالك في الواضحة انتهى . وعزاه ابن عرفة للمدونة واستظهره ابن رشد في سماع أبي زيد والله أعلم . ولفظ الام : قال مالك في المجدور والمحصوب : إذا خافا على أنفسهما وقد أصابتهما جنابة أنهما يتيممان لكل صلاة ، أحدثا في ذلك أو لم يحدثا ، يتيمم للجنابة . ثم قال فيها : أرأيت الجنب إذا نام وقد تيمم قبل ذلك وأحدث بعد ما تيمم للجنابة ومعه قدر ما يتوضأ به ، هل يتوضأ به أو يتيمم ؟ قال : قال مالك : يتيمم ولا يتوضأ بما معه من الماء إلا أنه يغسل به ما أصابه من الأذى ، وأما الوضوء فليس يراه على الجنب ، لا في المرة الأولى ولا في الثانية ، وهو ينتقض بتيممه لكل صلاة ويعود إلى حال الجنابة كلما صلى ولا يجزئه الوضوء ، ولكن ينتقض جميع التيمم ويتيمم للجنابة كلما صلى انتهى . وقال بعد ذلك : قال مالك في رجل تيمم وهو جنب ومعه قدر ما يتوضأ به قال : يجزئه التيمم ولا يتوضأ . قال : وإن أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل فليتيمم ولا يتوضأ لان حين أحدث انتقض تيممه الذي كان تيمم للجنابة ، ولم ينتقض موضع الوضوء وحده فإذا جاء وقت صلاة أخرى مكتوبة فكذلك ينتقض تيممه ، أحدث أو لم يحدث . فرع : قال سند : لو نوى استباحة الصلاة من نجاسة كان قد مسها بيده فإن ذلك لا يجزئه من تيمم الحدث انتهى . وهو ظاهر ، ولا يعارض هذا ما تقدم في كلام البساطي لان هذا لم ينو استباحة الصلاة من الحدث أصلا ، والأول نوى استباحة الصلاة وهي تنصرف عند الاطلاق للاستباحة من الحدث إما الأكبر أو الأصغر والله أعلم . فرع : قال في سماع أبي زيد : لو تيمم للجنابة أجزأه عن تيمم الوضوء انتهى . وقال سند : إذا تيمم بنية أنه جنب ثم ظهر أنه غير جنب يختلف فيه ، ومقتضى ما تقدم من سماع أبي زيد أنه يجزئه ثم وجه ذلك . فرع : قال في التوضيح في فرائض الوضوء : لا يلزم في الوضوء والغسل أن يعين بنيته الفعل المستباح ويلزم ذلك في التيمم . وحكى ابن حبيب أن ذلك في التيمم مشترط على سبيل الوجوب ، والمشهور أن ذلك على سبيل الاستحباب لا على معنى الايجاب فانظر الفرق . قاله ابن بزيزة انتهى . ونقله ابن عرفة هنا عن الباجي وهو في المنتقى في ترجمة وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة إلا أن ابن عرفة عزا القول بالاستحباب لابن القاسم عن مالك ، وظاهره أنه نص عنهما ، والذي في المنتقى : ويتخرج على قول مالك وابن القاسم أن ذلك على الاستحباب ، وفي المدونة : ومن تيمم لفريضة فصلاها ثم ذكر أنه نسيها يتيمم لها أيضا . قال ابن ناجي : قال
507
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 507