نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 508
بعض فضلاء أصحابنا : وكذلك لو ذكرها قبل الصلاة أعاده لها انتهى . وما ذكره عن بعض أصحابه جزم به سند على أنه المذهب . قال في شرح المسألة المذكورة : فلو أنه لما فرغ من تيممه للأولى ذكر الثانية قبل أن يصلي الأولى ، فإن كانت الثانية حكمها في الترتيب بعد الأولى صلى الأولى ثم تمم للثانية فصلاها ، وإن كانت الثانية حكمها في الترتيب قبل الأولى لم يجزه أن يصليها بذلك التيمم لأنه لم يقصدها به ، فإن فعل أعاد أبدا . وقاله ابن حبيب انتهى . ونقله ابن يونس ونحوه لابن رشد في المقدمات قال فيها : من ذهب إلى أن الأصل إيجاب الوضوء لكل صلاة أو التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله بظاهر الآية ، وأن السنة خصصت من ذلك الوضوء وبقي التيمم على الأصل ، فلا يصح عنده صلاتان يتيمم واحد وإن اتصلتا ونواه لهما ولا صلاة بتيمم نواه لغيرها ، ولا صلاة بتيمم نواه لها إذا صلى به غيرها ، أو تراخى عن الصلاة به اشتغالا بما سواها ، فإن فعل شيئا من ذلك وجبت عليه الإعادة في الوقت وغيره ، وهو ظاهر ما في المدونة ونص رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك . ويجئ على هذا المذهب أن طلب الماء أو طلب القدرة على استعماله شرط في صحة التيمم لكل صلاة عند القيام إليها انتهى ، ولا معارضة بين ما ذكره في المدونة وشروحها وفي المقدمات ، وبين ما قاله في التوضيح ونقله الباجي وابن عرفة ، لان كلام المدونة وشروحها فيما إذا تيمم لفعل معين فلا يفعل به فرضا ، لان التيمم للفرض لا يكون إلا بعد دخول وقته متصلا به ، ودخول وقت الفائتة إنما يكون بتذكرها كما صرح به في الجواهر في هذا الباب . ولا يكون إلا عند الحاجة إلى فعلها وذلك عند تذكرها والقيام إلى فعلها كما تقدم في كلام ابن رشد وكلام صاحب التوضيح ومن معه فيما ينويه المتيمم . فالمشهور أنه يستحب له تعيين الفعل المستباح ، فإن لم يعين فعلا أصلا ، وذلك بأن ينوي استباحة ما يمنعه الحدث ، فله أن يفعل به ما شاء بشرط أن يكون متصلا ، وإن أراد فرضا قدمه على غيره . وهذا في الحقيقة كمن عين لما نوى استباحة الجميع ، ولا يصح أن يكون المراد بكلامهم أن ينوي استباحة بعض ما يمنعه الحدث من غير تعيين ثم يفعل واحدا منها وهذا واضح والله أعلم . تنبيه : قال ابن فرحون : قال الشيخ تقي الدين : قول ابن الحاجب ينوي استباحة الصلاة يحتمل أن يريد الصلاة التي يريد فعلها من فرض أو نفل ويحتمل أن يريد استباحة مطلق الصلاة ، والأول هو الذي ينبغي أن يحمل عليه لأنه إذا نوى مطلق استباحة الصلاة فيه نظر ، وهو أن مطلق الصلاة محمول على الفرض والنفل ، والفرض يحتاج إلى نية تخصه فيكون كمن نوى النفل فلا يجزئه الفرض بذلك التيمم ، فلا يحمل اللفظ عليه بل يحمل على معنى صحيح بلا شبهة ولا خلاف وهو ما تقدم انتهى . وهو ظاهر إذا كانت نيته استباحة مطلق الصلاة إما فرضا أو نفلا ، أما لو نوى استباحة الصلاة فرضها ونفلها صح كما تقدم والله أعلم . فرع : قال ابن فرحون أيضا عن الشيخ تقي الدين : ذكر ابن الحاجب في نية الوضوء
508
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 508