نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 506
كان يشك في إعطائهم يعيد في الوقت على ما قال اللخمي من غير تفصيل أيضا خلافا فالأصبغ في تفصيله فتأمله . وقال ابن عرفة : أجيب عن تفرقة أصبغ بأن الثلاثة مظنة وجود الماء لامتناع اتكالهم على غيرهم لانفرادهم ، ورد بأنه لو كان لعلمه لان علم حال الثلاثة الرفقاء أقرب من علم حال غيرهم انتهى . فرع : ولو طلب الماء ممن يليه فقالوا ليس عندنا ماء ، فتيمم ثم وجد الماء عندهم فقال في سماع ابن أبي زيد : إن كانوا ممن يظن أنهم لو علموا بالماء لم يمنعوه فليعد في الوقت ، وإن كان يظن أنه لو كان معهم ماء منعوه فلا إعادة عليه . قال ابن رشد : وهذا كما قال ، لان وجود الماء عند من يقرب منه ممن كان يلزمه طلبه بعد أن طلبه منه كوجوده عند نفسه فيعيد في الوقت استحسانا ، لأنه فعل ما افترض عليه . وقال اصبغ : يعيد أبدا ، وقول مالك هو الصحيح انتهى والله أعلم . تنبيه : قال ابن حبيب : وفي الطلب ممن يليه من الرفقة ثالثها إن كانوا نحو الثلاثة طلب وإلا أعاد أبدا . قال في التوضيح : ظاهر كلام المصنف أن في المسألة ثلاثة أقوال : وجوب الطلب وإن ترك أعاد أبدا . والثاني نفى الوجوب . والثالث يجب في الرفقة اليسيرة وإن لم يطلب أعاد أبدا ولا يجب في الرفقة الكثيرة . قال ابن هارون وابن راشد : ولم نر أحدا نقل ما نقل المصنف انتهى . وقال ابن عرفة : وقول ابن الحاجب وفي الطلب إلى آخره لا أعرفه انتهى . ص : ( ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت ) ش : أي ولزم المتيمم أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة التي يريدها أو الفعل الممنوع منه . قال ابن عبد السلام : فإذا نوى استباحة الصلاة فلا بد أن يتعرض مع ذلك إلى الحدث الأصغر أو الأكبر ، فإن نسي وهو جنب أن يتعرض لذلك لم يجزه خلافا لابن وهب انتهى . ويفهم منه أنه إذا نسي أن يتعرض لذلك وهو غير جنب أجزأه تيممه ، وصرح بذلك البساطي قال : وحاصل كلامه أن الحدث الأصغر لا يلزمه استحضاره حال التيمم بل يكفي فيه استباحة الصلاة من غير ذكر المتعلق ، وفي الأكبر لا
506
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 506