responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 500


قال ما نصه : ( فرع ) قال سحنون : سبيل السنن في التيمم سبيل الفرائض الوتر وركعتا الفجر والعيدان والاستسقاء والخسوف تيمم لكل سنة كما في الفرائض . نقله اللخمي انتهى . وما ذكره عن اللخمي صحيح لكن إنما ذكره اللخمي في الكلام على الحاضر الصحيح وأنه يتيمم للسنن ، وإيراد اللخمي له يقتضي أن المراد منه أن الحاضر يتيمم للسنن كلها لا أنه لا يصلي سنة بتيمم أخرى فإنه قال : فصلى الصلوات أربع فرائض وسنن على الأعيان وعلى الكفاية ونوافل ، فأما المسافر فيتيمم لجميع هذه الصلوات وهو قول مالك وأصحابه . وقال عبد العزيز ابن أبي مسلمة : لا يتيمم للنافلة ثم قال : وحكم المريض المقيم فيما يتيمم له حكم المسافر يتيمم للفرائض ويختلف في تيممه للنفل ، واختلف في تيمم الصحيح المقيم للفرائض ، وقد تقدم ذكر ذلك . ويختلف في السنن إذا كانت على الأعيان كالوتر وركعتي الفجر ، ولا يتيمم للنوافل ولا للسنن إذا كانت على الكفاية كالجنائز والعيدين على القول بأنها على الكفاية . ثم قال : قال ابن القاسم في المدونة في المسافرين والمرضى يتيممون لخسوف الشمس والقمر ، ولا يتيمم من أحدث خلف الامام في صلاة العيدين . وقال مالك : لا يصلي على الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء . وقال : لا بأس أن يتيمم لمس المصحف ويقرأ حزبه إذا لم يجد الماء إذا كان في السفر . وقال ابن سحنون : وذكر ما تقدم إلا أنه قال :
ويتيمم لكل سنة كما يتيمم للفرائض . وقال ابن عبد الحكم عن ابن وهب : إذا خرج للجنازة طاهرا فأحدث ولم يجد ماء يتيمم ، وإن خرج معها على غير وضوء لم يتمم . يريد أن هذا قصد إلى التيمم اختيارا والأول كان متطهرا فانتقضت طهارته ، وإذا جاز أن يصلي السنن بالتيمم عند عدم الماء فإنه يختلف فيه مع وجوده إذا كان متى توضأ فات إدراكها إما لخروج الوقت كما في الوتر أو ركعتي الفجر ، أو لفراغ الامام في العيدين والاستسقاء والجنائز انتهى . وأشار ابن عرفة إلى هذه الثلاثة الأقوال فقال : وفي تيمم الحاضر للسنن ثالثها للعينية كالفجر لا للكفاية كالعيدين لابن سحنون وابن بشير عنهما واللخمي عن المذهب ، وكذا قال ابن ناجي في شرح المدونة : اختلف في تيمم الحاضر للسنن على ثلاثة أقوال . فقيل :
يتيمم لها سواء كانت على الأعيان كالوتر ، أو على الكفاية كالعيدين . قاله ابن سحنون ، وقيل : لا يتيمم لجميعها وعزاه ابن بشير للمدونة . وقيل : يتيمم للعينية دون الكفاية ، نقله اللخمي عن المذهب . قال : والصواب عندي الأول انتهى . وهو تابع لابن عرفة في هذه الأقوال ، وقد تقدم كلام اللخمي وليس فيه ما ذكراه عنه ، وأما صاحب الطراز فإنه ينكر القول بتيمم الحاضر للسنن فقال : لما تكلم على قوله في المدونة لا يتيمم من أحدث خلف الامام في العيدين . وقال أبو حنيفة : يتيمم . خرج التونسي الخلاف على المذهب ثم رد عليه التخريج . وقول ابن سحنون سبيل السنن في التيمم كسبيل الفرائض الوتر وركعتي الفجر والعيدين والاستسقاء والخسوف يتيمم لكل سنة كما يتيمم للفرائض هذا في حق من لا

500

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست