responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)


يقدر يمس الماء كما في الفرائض والمسافر ولو خاف فوات ركعتي الفجر والصبح إن توضأ إلا أنه يدرك الصبح ، فإن تيمم أدركهما جميعا فإنه يتوضأ ويدع ركعتي الفجر انتهى .
والقصد منه أنهم لم يفهموا منه أنه لا يصلي سنة أخرى بتيمم أخرى فتأمله والله تعالى أعلم .
السابع : قال ابن ناجي في شرح قوله في المدونة : ولا بأس أن يتنفل بعد الفريضة بتيممه ذلك ، ظاهره وإن طال تنقله فإنه جائز . وقال التونسي : ما لم يطل تنفله جدا . وقالت الشافعية :
يتنفل إلى دخول وقت الفريضة الثانية . وارتضاه ابن عبد السلام للتبعية ، ونص كلام ابن عبد السلام وظاهر قول المدونة أن له أن يكثر منها وإن دخل وقت الفريضة الثانية . وقال الشافعية :
ينتهي لدخول وقت الثانية وهو عندي بين ، لان ما يفعله من النفل تابع للفريضة ، ولا معنى للتابع حال عدم المتبوع حسا وحكما انتهى . ونقل في التوضيح كلام التونسي لا وكلام الشافعية واستظهره كابن عبد السلام . ونقل ابن عرفة كلام التونسي وقبله ، ثم نقل عن الشيخ عن المختصر : أن للمتيمم التنفل ما لم يطل وقبله . ولفظ النوادر : قال مالك في المختصر :
وللمتيمم أن يتنفل به ما لم يطل ذلك . وانظر إذا تيمم آخر وقت الصلاة فيظهر على كلام التونسي أن له أن يتنفل وليس له أن يتنفل على كلام الشافعية وابن عبد السلام . ص : ( ولو قصدا وبطل الثاني ) ش : قال سند : إذا تيمم لفرضين ، فهل يصح به الأول أو لا يصح بتيممه أصلا ؟ الظاهر أنه لا يبطل لأنه أتى بالنية المشترطة ونية أخرى فهو كمن توضأ بنية الحدث ونية الجنابة . ص : ( لا بتيمم لمستحب ) ش : كذا في النسخ بدخول لام الجر على مستحب وحق العبارة خروجها وأن يقول لا بتيمم مستحب لان النافلة مستحبة وقراءة القرآن ، ولو تيمم لشئ من ذلك جاز له أن يتنفل به كما تقدم وإنما المراد إذا كان التيمم نفسه مستحبا كالتيمم للنوم .
ص : ( لزم موالاته ) ش ) يحتمل معنيين : أحدهما أن يريد موالاة أفعال التيمم وعلى هذا حمله الشارح في شروحه الثلاثة ، وقال ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم : والترتيب والموالاة كالوضوء . قال في التوضيح : أي على المشهور فيهما على أنه يمكن إجراء الأقوال المتقدمة في الترتيب هنا ، وأما الموالاة فلا يمكن إجراء كل تلك الأقوال إذا لا يتأتى قول بالفرق بين الممسوح والمغسول . خليل : ويمكن أن يقال بالبطلان إذا فرق التيمم ناسيا من جهة اشتراط اتصاله

501

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست