responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 499


الرابع : قول المصنف إن تأخرت شرط في جواز إيقاع النفل بالتيمم الذي يريد أن يصلي به الفرض وهذا مراد المصنف ، ولا يعترض عليه بأن تأخر النفل ، وما ذكر معه ليس شرطا في صحة النفل فإن النفل صحيح إذا قدمه على الفرض لكن لا يصلي بذلك التيمم الفرض الذي نواه على المشهور . فلم تيمم لفريضة ثم صلى نافلة فقال سند : النافلة نفسها صحيحة . فهل يصلي به الفريضة ؟ فعندنا وعند الشافعي لا يصلي به الفرض وهذا مما يدل على عدم اشتراط نية لا النافلة عند التيمم الفريضة . وقال في المدونة قال مالك فيمن تيمم لفريضة فصلى قبلها نافلة : فليعد التيمم لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه للمكتوبة . وقال فيمن تيمم للصبح ثم صلى الفجر قبلها يعيد التيمم لصلاة الصبح بعد ركعتي الفجر . وهذا لفظ الامام باختصار . فإن صلى بتيممه ذلك المكتوبة بعد أن صلى النافلة أو ركعتي الفجر فقال ابن يونس : قال في كتاب ابن المواز : يعيد أبدا . ثم قال : هذا خفيف وأرى أن يعيد في الوقت . قال : وإن تيمم لنافلة أو قراءة مصحف ثم صلى المكتوبة أعاد أبدا . وقال ابن سحنون : ابن القاسم فيمن تيمم لركعتي الفجر فصلى به الصبح أو تيمم لنافلة فصلى به الظهر أنه يعيد في الوقت . وقال البرقي عن أشهب : تجزئه صلاة الصبح بتيمم ركعتي الفجر ولا يجزئه إذا تيمم لنافلة أن يصلي به الظهر . وقال ابن حبيب : إذا تيمم لنافلة فصلى به فريضة أعاد أبدا ، وإن تيمم لفريضة فتنفل قبلها أعاد في الوقت . انتهى . كلام ابن يونس ونحوه في التوضيح ، ونقله ابن عرفة وغيره . ومحصله أن من تيمم لفريضة فصلى قبلها نافلة أو ركعتي الفجر ، أو تيمم لنافلة أو ركعتي الفجر ثم صلى بعد ذلك فريضة فقال في الموازية : يعيد أبدا في الصورة الأولى فيعيد في الثانية أبدا من باب أولى . ثم رجع فقال :
يعيد في الصورة الأولى في الوقت وفي الثانية أبدا . وقاله ابن حبيب أيضا . وقال سحنون :
يعيد في الصورة الثانية .
الخامس : فهم من قول المصنف وجاز جنازة وسنة أنه يصح إيقاع السنة بتيمم النافلة وهو كذلك ، فقد أجاز ابن القاسم في المجموعة لمن تيمم لنافلة أن يوتر بتيممه . قال سند بعد كلامه المتقدم أعني قوله إذا قلنا لا يجمع بين فرضين ، فهل يجمع بين فرض وسنة أو فرض معين أو فرض على الكفاية ؟ المذهب أنه يجمع إذا قدم المكتوبة ما نصه : وهل يستحب له أن لا يجمع يختلف فيه ؟ قال سحنون عن أبيه : من تيمم للعتمة يستحب له أن لا يصلي بذلك الوتر فإن فعل فلا إعادة عليه . وفي الواضحة : له أن يوتر بتيمم العشاء ويصلها من النفل بما شاء انتهى . وما تقدم عن ابن القاسم أقوى ، وعلى هذا فما ذكره عن الواضحة هو الموافق لقول ابن القاسم وهو الذي مشى عليه المصنف وابن الحاجب .
السادس : إذا جاز إيقاع السنة بتيمم النافلة فإيقاع السنة بتيمم السنة أولى وهذا واضح .
ووقع في التوضيح ما يوهم خلاف ذلك فإنه لما تكلم على مسألة من صلى فرضين بتيمم واحد

499

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست