نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 458
ويدير أصبعه إثر ذلك أو معه إن أمكن انتهى . فتبع ظاهر عبارة المصنف في التعبير غسل الصماخين وليس ذلك المراد ، وتبع المصنف على ظاهر عبارته جمع كثير . وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : ويراعى في غسل باطن الاذنين أيضا الماء إلى التجعد والتكسر بحمل الماء في اليد إلى الاذن ووضعها في الماء ثم يدلكها ، انظر كلام ابن جماعة التونسي انتهى . قلت : وسيأتي كلام ابن جماعة عند قول المصنف : ثم بأعلاه وميامنه . ص : ( ومضمضة واستنشاق ) ش : يعني أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الغسل كما أنهما سنتان في الوضوء . قال الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله وضوء الصلاة : ظاهره أنه يمسح رأسه وأذنيه وتقدم ، ويثلث مغسوله ويمضمض ويستنشق . وأما المضمضة والاستنشاق فسنة كالوضوء ومثلهما باطن الاذنين يعني الصماخين ، وكذا غسل اليدين قبل إدخالهما في الاناء . وأما تكرار المغسول فقال خليل : حكى عياض عن بعض شيوخه : ولا فضيلة في تكراره لأنه من الغسل انتهى . خليل : أما مسح الرأس فإن قدم غسل رجليه فعله ابن الحاجب ، وعلى تأخيرهما ففي ترك المسح روايتان ، وجه الترك أنه لا فائدة للمسح لأنه يغسله حينئذ ، ووجه مقابله أن الأفضل تقديم أعضاء الوضوء وخرجت الرجلان بدليل : فيبقى ما عداهما على الأصل انتهى . ولم أقف على شئ في مسح الاذنين إلا أنهما تبع الرأس انتهى . فأما مسح الصماخين فسنة والله تعالى أعلم . فرع في مندوبات الغسل ص : ( وندب بدء بإزالة الأذى ) ش : قال في التوضيح : ليقع الغسل على أعضاء طاهرة انتهى . واعلم أن الوجه الأكمل أن يغسل مواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل من الجنابة . قال اللخمي في تبصرته : ويبدأ الجنب بغسل مواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل من الجنابة ، وإن نوى ذلك في حين إزالة النجاسة وغسل غسلا واحدا أجزأه انتهى . وقال الجزولي : هذا هو الغسل المتفق عليه ثم قال في التوضيح إثر كلامه المتقدم : ومقتضى كلامه - يعني ابن الحاجب - أنه لو غسل غسلة واحدة ينوي بذلك رفع الحدث وزالت مع ذلك النجاسة أجزأه ، ونحوه للخمي وابن عبد السلام وغيرهما خلاف . ما يعطيه كلام ابن الحاجب من وجوب الإزالة أولا كما يفهمه غير واحد من كلامه ، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول : كلام ابن الحاجب حق ولا يمكن أن يخالف فيه إذ لا بد من انفصال الماء عن العضو مطلقا ، ولو انفصل متغيرا بالنجاسة لم يمكن القول بحصول الطهارة لهذا المتطهر ، وعلى هذا فلا بد من إزالة النجاسة قبل طهارة الحدث انتهى .
458
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 458