نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 459
قلت : ما ذكره عن شيخه رحمه الله ظاهر إلا قوله : فلا بد من إزالة النجاسة قبل طهارة الحدث ففيه نظر لجواز حصولهما معا ، وفي الجزولي الكبير : واختلف إذا غسل مواضع الأذى بنية الجنابة وزوال النجاسة غسلا واحدا ، فالمشهور أنه يجزئه ولو شرك بينهما المازري . وقيل : لا يجزئ انتهى . وفي الطراز في باب غسل الجنابة . فرع : فإن كان على ذكره نجاسة فغسله بنية الجنابة أجزأه . وفي تهذيب عبد الحق حكاية عن غيره أنه لا يجزئه غسل النجاسة أو غيره من الحوائل عن غسل الجنابة وإن نواه حتى يغسل المحل بنية غسل الجنابة من الجنابة فقط . والأول أظهر لأنه إذا أوصل الماء إلى بشرته بنية الجنابة أو الحدث فقد وفي بما أمر به من حقيقة الغسل ، وإن بقي حائل فلا يجزئه حتى يزول ، ولا أثر للنية في شئ من ذلك وإنما المراعى حقيقة غسل البشرة من الجنابة انتهى . ونقله القرافي قال الآبي في شرح مسلم في كتاب الطهارة في شرح حديث ميمونة : في الغسل من الجنابة المشهور أن طهارة الحدث ليس من شرطها أن ترد على الأعضاء وهي طاهرة . وقال في الجلاب : شرطها ذلك . ص : ( ثم بأعضاء وضوئه كاملة مرة ) ش : قال في التوضيح في قول ابن الحاجب : والأكمل أن يغسل يديه ثم يزيل الأذى ثم يغسل ذكره ثم يتوضأ . قوله : ثم يتوضأ أي بنية رفع الجنابة عن تلك الأعضاء ، ولو نوى الفضيلة وجبت عليه إعادة غسلها انتهى . قوله : أي بنية رفع الجنابة يريد أو رفع الحدث الأصغر . قالها بن عرفة عن اللخمي ونصه : ثم يتوضأ اللخمي وينوي الجنابة وإن نوى الوضوء أجزأه انتهى . وفي الجزولي الكبير في قول الرسالة : ثم يتوضأ وضوء الصلاة يؤخذ منه أنه ينوي رفع الحدث الأصغر ويجزئه وهو إنما ينوي رفع الجنابة ، فإن نوى به رفع الحدث الأصغر تجزئه وفيه خلاف . المازري : وقيل لا يجزئه . وهذا يؤخذ من قول الشيخ فيما يأتي : وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته . وما اقتصر عليه اللخمي وابن عرفة جعله الأفقهسي خلاف المشهور ونصه في قول الرسالة : ثم يتوضأ وضوء الصلاة ولو نوى بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر فالمشهور المعروف من المذهب عدم الاجزاء ، لان الأكبر لا يندرج تحت الأصغر ، ولأن الطهارة الصغرى ساقطة عنه والحدث في الكبرى ثابت عليه ، والساقط لا يجزئ عن الثابت ، وقيل : يجزئ لأنه فرض ناب عن فرض . نقله في التبصرة : ولو توضأ للحدث الأصغر ناسيا لجنابته ثم تذكر الجنابة لأجزأه غسل تلك الأعضاء عن غسل الجنابة فيكمل عليه بقية الغسل ، والقياس عدم الاجزاء
459
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 459