نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 457
( أو استنابة ) ش : هذا إذا كان ضرورة . قال الشيخ يوسف ابن عمر : فإن وكل لغير لضرورة فقيل يجزئه ، وقيل لا يجزئه ، والمشهور أنه فعل حراما ويجزئه انتهى . وفي نظم ابن رشد : ولا يصح الدلك بالتوكيل . إلا لذي آفة أو عليل والله تعالى أعلم . فرع : لا يلزم الرجل أن يدلك لزوجته ما لا تصل إليه من جسدها ولا يلزمها ذلك بل يستحب لها ذلك ، وكذلك لو لم تصل لغسل فرجها للسمن الذي بها لا يلزمه أن يغسل لها بل يستحب ، فإن لم يفعل تصلي بالنجاسة ولا تمكن أحدا من فعله وهي عاصية إن تسببت للسمن ، غير عاصية إن لم تتسبب فيه ، وكذلك الرجل لا يجب على امرأته غسل عورته إذا لم يصل لها بل يستحب ، فإن لم تفعل تعين عليه أن يشتري جارية إن قدر ، فإن لم يقدر صلى بالنجاسة ولا يمكن أحدا من غسله ، وهو في العصيان وعدمه كالمرأة ، إلا أن التسبب منه أقبح ، انتهى بالمعنى من المدخل والله أعلم . ص : ( وإن تعذر سقط ) ش : قال الشيخ زروق : وإن كان مما لا يصل إليه بوجه سقط ، وليكثر من صب الماء في محله ، وكذلك نص عليه غير واحد انتهى . فرع في سنن الغسل ص : ( وسننه غسل يديه أولا وصماخ أذنيه ) ش : لما فرغ من واجبات الغسل شرع في ذكر سننه وذكر منها أربعا وبقي عليه سنة خامسة وهي الاستنثار ، وكأنه تركها اكتفاء بذكر الاستنشاق ، ولكن قد تقدم في الوضوء إن كلا منهما سنة مستقلة وهذا هو الظاهر والله أعلم . السنة الأولى : غسل يديه أولا أي قبل إدخالهما في الاناء والكلام فيها كالكلام في الوضوء وقد تقدم مستوعبا . السنة الثانية : مسح الصماخين . قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب : ولا تجب المضمضة والاستنشاق ولا باطن الاذنين أي الصماخ ومسحه سنة انتهى . وجعله ابن عرفة مستحبا فقال : وباطن الاذنين الصماخ يستحب مسحه وظاهرهما كالجسد انتهى . وقد يتبادر من عبارة المصنف أن غسل الصماخين سنة وليس هذا مرادا لان ذلك يضر . وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد : ويغسل إشراف أذنيه وجوبا وصماخيهما سنة ولا يصب الماء فيهما صبا بل يكفئهما على كفه مملوءة ماء
457
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 457