نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 456
الشيخ زروق في شرح الرسالة : وينوي الطهارة عند أول واجبه كالوضوء . ص : ( وموالاة كالوضوء ) : من ذلك مسألة المدونة وهي من غسل جسده ولا يغسل رأسه لخوف امرأته ثم يدع جسده حتى يجف ثم يأتي امرأته فيغسل رأسه ، أنه يبتدئ الغسل . قال سند : فلو بدأ غسله بهذه النية ثم بدا له فكمل غسله ، فالظاهر من قول العراقيين أنه لا يجزئه لتبعيض النية انتهى . ص : ( وتخليل شعر ) ش : أطلق فيه ليعم كل شعر . قال ابن الحاجب : والأشهر وجوب تخليل اللحية والرأس وغيرها . قال ابن فرحون : ومراده بغيرهما شعر الحاجبين والهدب والشارب والإبط والعانة إن كان فيهما شعر انتهى . ص : ( ودلك ) ش : قال الشيخ زروق في شرح الرسالة المشهور : أن الماء لا يكفي وحده في شئ من المغسول حيث الامكان والقرب ، فإن بعد استأنف الطهارة ، وإن صلى أعاد أبدا انتهى . وكأنه يعني إذا ترك الدلك ثم قال : وليحذر من أمور : أحدها التدلك بالحائط لان ذلك يضر بأهلها وربما كانت بها نجاسة أو بعض المؤذيات إلا ما يكون معدا لذلك ، وحائط الحمام خصوصا قال تورث البرص . وتمكين الدلاك مما تحت الإزار ، وتمكين من لا يرضى حاله من دلك بدنه لا سيما إن كان ناعما ، ويتقي الوسوسة جهده ويستعين عليها بالنظر لاختلاف العلماء إن كان مبتلى بها ، وكذلك كان يقول شيخنا أبو عبد الله القوري مرارا . وقوله : حتى يوعب جميع جسده يعني بحيث يتحقق دلكه ، ولا يكفي غلبة الظن لان الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين ، وهذا ما لم يكن مستنكحا يكفيه ما غلب على ظنه والله تعالى أعلم انتهى . ص :
456
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 456