نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 435
قلت : وهذا الفرع يؤخذ من قول المصنف : مس ذكره لان المس إذا أطلق انصرف في الغالب لمس دون حائل والله أعلم . تنبيه : عكس ابن عرفة النقل عن ابن رشد فقال ابن رشد : مسه فوق كثيف لغو ، وفوق خفيف الأشهر . رواية علي : ينقض انتهى . كذا في النسخ التي رأيت منه وهو خلاف ما في المقدمات . وما نقله المصنف في التوضيح وغيره عن ابن راشد أن الأشهر رواية ابن وهب والله تعالى أعلم . فرع : قال ابن العربي : إذا مس خنثى ذكره وقلنا بانتقاض الوضوء بالشك انتقض وضوؤه لاحتمال أن يكون رجلا ، وكذلك إن مس فرجه في الفتوى والتوجيه انتهى من العارضة . قال في المنتقى : فرع فإذا قلنا بوجوب الوضوء فمن صلى قبل أن يتوضأ أعاد الوضوء والصلاة أبدا قاله ابن نافع : وإن قلنا بنفي الوجوب في العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم روايتان : إحداهما إنه يعيد الصلاة في الوقت ، والثانية لا يعيدها إلا في الوقت ولا في غيره انتهى ، وفي الموطأ آثار تشهد لذلك والله أعلم . وفي شرح الرسالة للشيخ زروق : إن مس ذكره وصلى ولم يتوضأ أعاد أبدا على المشهور ، وقيل في الوقت . وثالثها في العمد أبدا وفي السهو في الوقت . ورابعها مثله في السهو السقوط . وخامسها أبدا في الكمرة وفي العسيب السقوط . وسادسها لا إعادة . وسابعها يعيد فيما قرب كاليومين ذكرها كلها الشبيبي في اختصار الفاكهاني . ص : ( وبردة ) ش : يعني إذا تاب قبل نقض وضوئه وهذا هو المشهور ، وأما الغسل فلا تبطله الردة قاله ابن جماعة في كتابه المسمى بفرض العين ، وهذا والله أعلم ما لم يحدث منه موجب الغسل والله أعلم . ونصه في نواقض الوضوء : والردة وهي أن يكفر ثم يرجع إلى الاسلام فإنه يبتدئ الوضوء دون الغسل انتهى . وفي العارضة لابن العربي في شرح الترمذي في باب اغتسال الرجل عندما يسلم ما نصه : تفريع إن اغتسل وصلى ثم ارتد فاختلف علماء
435
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 435