نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 436
المالكية ، هل ينقض غسله ووضوؤه ؟ والصحيح بطلان الكل انتهى . ومن النكت في آخر كتاب الجنائز قال بعض شيوخنا من القرويين : إذا اغتسل رجل من جنابته ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام لأغسل عليه . ولا ضوء إذا ارتد بعد أن توضأ عند ابن القاسم إلا استحبابا . وإنما قال بإيجاب الوضوء يحيى بن عمر وأعرف في كتاب ابن شعبان أنه قال في هذا : المرتد يغتسل إذا عاد إلى الاسلام . ص : ( ويشك في حدث بعد طهر علم ) ش : هذا إذا شك قبل الصلاة ، وإما إذا صلى ثم شك هل أحدث أم لا ففيه قولان ، ذكرهما الباجي في المنتقى في مسألة من رأى في ثوبه احتلاما لا يدري متى وقع منه . وقال سند : الشك في الحدث له صورتان : إحداهما أن يتخيل له الشئ فلا يدري ما حقيقته أهو حدث أم لا ؟ والأخرى أن يشك هل بال أو تغوط ، وشبهه . وهذا ظاهر مسألة الكتاب لقوله : لا يدرى أحدث بعد الوضوء أم لا ؟ . والصورتان مختلف فيهما ، أما من شك هل أحدث بعد وضوئه فالمذهب أنه يتوضأ ، وهل ذلك واجب أم لا ؟ ظاهر الكتاب أنه واجب . وقال ابن القصار : روى ابن وهب عن مالك : أحب إلي أن يتوضأ ثم قال : وأما الصورة الثانية وهي أن يتخيل له الشئ لا يدري هل هو حدث أو غيره ، فظاهر المذهب أنه لا شئ عليه . وقد نص على ذلك ابن حبيب . وقال مالك في المجموعة فيمن وجد بللا وشك فيه فلم يدر من الماء أو من البول : أرجو أن لا يكون عليه شئ وما سمعت من أعاد الوضوء من مثل هذا ، وإذا فعل هذا تمادى به يريد أنه تأخذه الوسوسة . قال اللخمي : وقد قيل إنه لا فرق بين الصورتين لان كل ذلك شك ، ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك والله أعلم . وفي الجواهر في الكلام على النية : ولو شك في الحدث وقلنا لا يجب عليه استئناف الوضوء بالشك على إحدى الروايتين ، أو كان شكه غير مقتض
436
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 436