responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 434


أعلم . ص : ( ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ) ش : احترز بذلك مما إذا مس ذكر الغير فإن حكمه في ذلك حكم الملامسة إن قصد اللذة أو وجدها نقض وإلا فلا ، والملموس إن وجد لذة انتقض وضوؤه ، قاله في المدونة . وذكر ابن عرفة عن ابن العربي والمازري خلافه فانظره . وقوله : المتصل احترز به من المنقطع فلو قطع ذكره ثم مسه فلا أثر لذلك خلافا للشافعية . قال في التوضيح : على أن ابن بزيزة حكاه في المذهب فقال : إذا مس ذكر غيره من جنس أو ذكرا مقطوعا أو ذكر صبي أو فرج صبية ، فهل عليه الوضوء أم لا ؟ فيه قولان في المذهب انتهى .
فرع : قال في التوضيح : قال ابن هارون : ولو مس موضع الجب فلا نص عندنا . وحكى الغزالي أن عليه الوضوء . والجاري على أصلنا نفيه لعدم اللذة غالبا انتهى . ونقله ابن فرحون .
قلت : نص عليه ابن شعبان في الزاهي فقال : والخصي المجبوب مثل المرأة ، والخصي القائم الذكر مثل الجل في ذلك خاصة انتهى . ونص عليه في العارضة فقال : إذا مس موضع القطع ، قال الشافعي : يجب عليه الوضوء وليس يصح هذا شريعة ولا حقيقة انتهى ، . وقال في المسائل الملقوطة : لا وضوء على المجبوب من مس موضع القطع كمس الدبر انتهى .
فرع : والعنين والحصور الذي لا يأتي النساء في ذلك كله سواء على ظاهر الحديث لا القياس قال : ولو مست امرأة ذكر ميت بالغ لم ينقض ذلك طهرها إلا أن يحرك منها لذة انتهى .
فرع : إذا مسه على حائل فحكى ابن الحاجب فيه ثلاثة أقوال ، يفرق في الثالث بين الخفيف فينقض وبين الكثيف فلا ينقض . قال في التوضيح : وحكى الأقوال الثلاثة المازري وابن العربي وابن راشد . وقال في المقدمات : الأشهر رواية ابن وهب لا وضوء عليه . وروى علي عليه الوضوء وقال في البيان : وإن كان كثيفا فلا وضوء عليه قولا واحدا . والظاهر عدم النقض مطلقا لما في صحيح ابن حبان عنه عليه الصلاة والسلام : من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء للصلاة انتهى .

434

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست