نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 428
القول من جن قائما أو قاعدا بحضرة قوم ولم يحسوا أنه خرج منه شئ واعترض كلام اللخمي من وجهين : الأول لابن بشير أن عبد الوهاب أطلق عليهما أنهما سببان إلا أنه أوجب عنهما الوضوء دون تفصيل . والثاني لبعض شيوخنا أنه لا يلزم من عدم إحساسهم عدم الحدث ويلزمه مثل ذلك في النوم انتهى . وأصل هذا الكلام لابن عرفة نقله عن اللخمي ولفظه : وكون الجنون والاغماء حدثا أو سببا نقلا . اللخمي عن ابن القاسم مع مالك والقاضي الخ . وحاصله أن مالكا وابن القاسم قالا : إن الجنون والاغماء ينقضان دون تفصيل . ففهم اللخمي عنهما أنهما عندهما حدثان ولا يلزم ذلك لما تقدم . وأما النوم فاختلف فيه ، قال ابن عرفة وقال أبو الفرج : روى عن ابن القاسم أنه حدث والمشهور أنه سبب انتهى . قلت : طريقة اللخمي - وهي التي مشى عليها المصنف - أن الثقيل الطويل ينقض بلا خلاف ، والثقيل القصير فيه خلاف والمشهور النقض ، والقصير الخفيف لا ينقض بلا خلاف ، والطويل الخفيف يستحب منه الوضوء . قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : وعلامة الاستثقال سقوط شئ من يده أو انحلال حبوته أو سيلان ريقه أو بعده عن الأصوات المتصلة به ولا يتفطن لشئ من ذلك انتهى . قال في المدونة : ولا وضوء على من نام محتبيا . قال ابن هارون في شرحه : يعني إذا ( استيقظ لحل حبوته ، وأما لو لم يشعر بحلها لزمه الوضوء ، وكذلك من بيده مروحة واستيقظ لسقوطها فلا وضوء عليه وإلا توضأ انتهى . فرع : قال ابن المنير في تيسير المقاصد : ويغتفر النعاس الخفيف والأولى لائمة المساجد تجديد الوضوء . تنبيهات : الأول : ظاهر كلام المدونة إن خنق الجن غير الجنون وهكذا قال في الذخيرة : المظنة الرابعة الخنق من الجن . الخامسة الاغماء . السادسة ذهاب العقل بالجنون لا بالجن . الثاني : قال أبو الحسن : قوله : أو سكر يريد وإن كان من حلال قال في الام أو سكر من لبن . الثالث : قال الفاكهاني في شرح الرسالة : قوله : من زوال العقل الأولى أن يقول من استتاره لان العقل لا يزول بالنوم ولا بإغماء والسكر إنما يستتر خاصة ، وكذا القول في المجنون يخبطه الجن ثم يعود إلى حاله ، هذا هو الذي يقوى في النفس - والله أعلم - بخلاف المجنون المطبق الذي لا يتفق فإنه قد زال عقله لا محالة فلا ينبغي أن يقال زوال العقل إلا على طريق الاتساع والمجاز انتهى . الرابع : ما ذكر ابن عرفة وابن ناجي عن اللخمي يقتضي أنه نقل أن مالكا وابن القاسم نصا على أنهما حدثان ، وكلام اللخمي يقتضي أنه إنما فهم ذلك من كلامهما ونصه : ويختلف في المغمى عليه والمجنون فقال مالك : عليه الوضوء . وقال ابن القاسم : لو خنق قائما أو قاعدا كان عليه الوضوء . وهذا موافق لما ذكر عنه أولا أن النوم حدث .
428
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 428