نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 427
وندب إن طال ) ش : لما فرغ من الكلام على القسم الأول من نواقض الوضوء وهو الاحداث ، شرع في الكلام على القسم الثاني وهو الأسباب وتقدم الكلام عليه لغة وشرعا ، وأن المراد به هنا هو ما أدى إلى خروج الحدث . قال ابن الحاجب : وهو ما نقض بما يؤدي إليه . قال ابن راشد : يعني أنه غير ناقض في نفسه وإنما ينقض لأنه يؤدي إلى الحدث . وقال ابن عبد السلام : هذا التعريف وقع بحكم من أحكام المحدود وهو مجتنب في التعريفات ، ولو قال وهو ما كان مؤديا إلى خروج الحدث لكان أبين . ونقله في التوضيح وقال : لكان أحسن مكان أبين . وحصر المصنف الأسباب في ثلاثة أشياء : زوال العقل ولمس من يشتهي ومس الذكر . وكذلك فعل ابن الحاجب . قال في التوضيح : قال ابن هارون : ترد عليه الردة ورفض الوضوء والشك فإنه لم يذكرها في الاحداث ولا في الأسباب ، ولعله قصد حصر المتفق عليه انتهى . يعني كلام ابن هارون . قال في التوضيح : وقد يقال لا نسلم أن هذه الأشياء نواقض لأنها ليست أحداثا ولا تؤدي إلى خروج الحدث وإنما يجب الوضوء عند من أوجبه بها المعنى آخر والله أعلم انتهى . يعني والله أعلم أن الردة إنما توجب الوضوء لأنها تحبط الأعمال ومن جملتها الوضوء ، والرفض إنما يبطله لوقوع الخلل في النية والشك في الحدث إنما يوجبه لان الصلاة في الذمة بيقين فلا يبرأ منها إلا بالاتيان بها بيقين ، والطهارة شرط فيها والشك في حصول الشرط يوجب الشك في حصول المشروط والله تعالى أعلم . وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن زوال العقل بغير النوم لا يفصل فيه كما يفصل في النوم وهو ظاهر المدونة والرسالة . قال في المدونة : ومن نام جالسا أو راكبا الخطوة ونحوها فلا وضوء عليه ، وإن استثقل نومه وطال ذلك فعليه الوضوء ، ونومه راكبا قدر ما بين العشاءين طويل ولا وضوء على من عام محتبيا في يوم جمعة وشبهها لأنه لا يثبت . قال أبو هريرة : ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم وضوء ، قال ابن شهاب : السنة فيمن نام راكبا أو ساجدا أن عليه الوضوء . قال ابن وهب : قال ابن أبي سلمة : من استثقل نوما على أي حال كان فعليه الوضوء . ثم قال : ومن خنق قائما أو قاعدا توضأ ولا غسل عليه ، ومن فقد عقله بإغماء أو سكر أو جنون توضأ انتهى . وقال في الرسالة : ويجب الوضوء من زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون . وقال ابن عبد السلام : فالأول زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر . ولم يتعرض يعني ابن الحاجب لكيفية نقضها في طول أو قصر ، وذلك يدل على أنها ناقضة مطلقا وهو الحق خلافا لبعضهم انتهى . وقال ابن بشير : والقليل في ذلك كالكثير انتهى . وقال ابن ناجي في شرح الرسالة : ظاهر كلامه أن الجنون والاغماء حدثان لكونه لم يشترط فيهما الثقل كما اشترطه في النوم وهو كذلك . قاله مالك وابن القاسم : ونقل اللخمي عن عبد الوهاب أنهما سببان . وخرج على
427
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 427