responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 429


فرع : قال في الطراز : فمن غلبه هم حتى ذهل وذهب عقله قال مالك في المجموعة :
عليه الوضوء . قيل له : هو قاعد . قال : أحب إلي أن يتوضأ . وهذا يحتمل أحد معنيين : إما أن يريد الذي يختاره ويقول به إنه يتوضأ ، أو يريد أنه إذا كان جالسا يستحب له الوضوء بخلاف المضطجع فإنه يجب عليه لان الجالس متمكن من الأرض وغفلته في حكم غفلة الوسنان انتهى . ونقله في الذخيرة باختصار ، ونقله في التوضيح واقتصر في الشامل على القول الأول فقال مالك : ومن حصل له هم أذهل عقله توضأ . وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة : قال مالك فيمن حصل له هم أذهل عقله يتوضأ . وعن ابن القاسم لا وضوء عليه انتهى . هذا الذي ذكره عن ابن القاسم ذكره الشيخ يوسف بن عمر فقال في شرح قول الشيخ : ويجب الوضوء من زوال العقل . ذكر الشيخ أن زوال العقل بأربعة أشياء ولا يزول بغيرها ، وهذا قول ابن القاسم . وقال ابن نافع : إن زال عقله بالهم فإنه يتوضأ . وقال ابن القاسم : لا وضوء عليه .
فرع : قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : وذكر التادلي أن الوضوء من غيبة العقل بالوجد والحال ونظره غير بمن استغرق في حب الدنيا حتى غاب عن إحساسه وفي نظر لعدم اعتباره انتهى . وانظر ما معنى قوله : لعدم اعتباره هل الضمير راجع إلى الاستغراق في حق الدنيا والمعنى أنه غير معتبر شرعا فيكون ناقضا بخلاف غيبة الوجد والحال ، أو الضمير راجع إلى الغيبة في الوجد والحال والمعنى لعدم اعتباره ناقضا ، وكأن هذا القائل يخالف ما قاله التادلي وهو الظاهر . وقد صرح بذلك الشيخ يوسف بن عمر فقال : ولا وضوء من الوجد إذا استغرق عقله في حب الله تعالى حتى غاب عن إحساسه فهذا لا وضوء عليه لأنه لم يذهب عقله انتهى . ص : ( ولمس يلتذ صاحبه به عادة ) ش : تصوير واضح وظاهره ، سواء كان الملموس ذكرا أم أنثى . أما الأنثى فلا كلام فيها ، وأما الذكر فقال ابن العلاء السبتي في منسكه . قال بعض العقلاء : ينبغي للطائف أن يتحرز من النظر إلى امرأة أو صبي حال طوافه لان من العلماء من قال إن اللذة بالنظر تنقض الوضوء فيكون طوافه فاسدا على هذا القول .

429

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست