نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)
وضوئي بأي أعضائي بدأت ، وقول ابن عباس : لا بأس بالبداءة بالرجلين قبل اليدين خرج الأثرين الدارقطني مع صحبة علي رضي الله تعالى عنه لرسول الله ( ص ) طول عمره ، فلولا اطلاعه على عدم الوجوب لما قال ذلك ، وكذلك ابن عباس انتهى . وحيث انتفى الوجوب قلنا إنه سنة لمواظبة النبي ( ص ) عليه . ووجه ابن رشد القول بالوجوب بأن الله سبحانه وتعالى رتب الأعضاء بعضها على بعض . وقال النبي ( ص ) : توضأ كما أمرك الله تعالى ، وبأن الوضوء عبادة ذات أجزاء يكره الكلام فيها ، فكان الترتيب واجبا فيها كالصلاة ، وبأن النبي ( ص ) توضأ مرتبا وفعله محمول على الوجوب ، وبأنه ( ص ) توضأ كذلك وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . ثم قال : والجواب أن هذه مناسبات تقتضي أن الترتيب مطلوب ونحن نوافق على ذلك . ووجه القول بأنه واجب مع الذكر أن الترتيب يرجع إلى النهي عن التنكيس . والنهي يفترق عمده من نسيانه انتهى . ووجه الاستحباب أنه حيث انتفى الوجوب حمل على الندب إذ هو الأصل في الهيئات كالابتداء بمقدم الرأس وبأول العضو وباليمنى قبل اليسار والله تعالى أعلم . ص : ( فيعاد المنكس وحده بعد أن بجفاف وإلا مع تابعه ) ش : يعني إذا قلنا إن الترتيب سنة ، فمن نكس أعضاء وضوئه فإنه يعيد المنكس وحده ولا يعيد ما بعده أن بعد عن محل الماء ، وإن لم يبعد أعاد الوضوء المنكس وما بعده . هذا قول ابن القاسم . وقال ابن حبيب : يعيد المنكس وما بعده ، سواء كان بعيدا أو قريبا . وما ذكره المصنف من إعادة المنكس وما بعده مع القرب هو الذي نص عليه ابن رشد وابن بشير وغيرهما . قال في التوضيح : وظاهر كلام ابن شاس أنه يعيد الوضوء قال : ولفظه إن كان بحضرة الماء فإنه يبتدئ ليسارة الامر عليه انتهى . قلت : والظاهر ما قاله ابن رشد وابن بشير وعليه اقتصر صاحب الطراز والمصنف والله تعالى أعلم . فرع : من نكس بعض عضو فحكم ذلك البعض حكم المنكس . قال ابن يونس : فيمن غسل يديه أول وضوئه ثم لم يعد غسل كفيه بعد غسل وجهه : إن كان قصد بغسل يديه أولا السنة فلا يجزئه وليعد ما صلى بذلك ، فإن قصد بذلك الفرض فتجزئه صلاته إلا أنه يصير كمن نكس وضوءه ، قاله أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو محمد بعد أن قال يجزئه انتهى . كأنه يعني - والله أعلم - أن أبا محمد قال : أولا : لا يجزئه ولم يفصل بين أن يكون قصد به أولا السنة أم لا والله تعالى أعلم . تنبيهات : الأول : هذا حكم من ترك الترتيب ناسيا ، فأما من نكس وضوءه عامدا ،
361
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 361