نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 360
رأسه إلى مقدمه لأنه يقتضي أن الرد لا يكون سنة إلا إذا كان من المؤخر إلى المقدم . قال في التوضيح : وليس كذلك قال : ويلزم عليه أن يكون الابتداء من مقدم الرأس سنة ، وهو خلاف ما يأتي له يعني ابن الحاجب من أن ذلك من الفضائل انتهى . وسيصرح المصنف أيضا بأن ذلك مستحب والله تعالى أعلم . الثاني : لم يذكر المصنف رد اليدين ثالثة في مسح الرأس وهو قول الأكثر . قال اللخمي : واختلف في رد اليدين ثالثة فقيل : لا فضيلة في ذلك ، وعلى هذا غير واحد من البغداديين . وقال إسماعيل القاضي : جاءت أحاديث عن النبي ( ص ) في مسح الرأس ثلاثا . ويمكن أن يكون ذلك أن يمر اليدين من المقدم إل المؤخر ثم يردهما إلى المؤخر نحو ما روي عن عطاء ، يرد ولا يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة ، ولا فائدة في إعادة اليد للثانية أو الثالثة إلا أن يكون قد بقي في اليد بلل ، والغالب بقاء البلل في اليد انتهى . ونقله ابن عرفة فقال اللخمي : وفي كون رد اليدين ثالثة فضيلة قولا . إسماعيل : والأكثر ونقله الشارح في الكبير . الثالث : يفهم من كلام اللخمي هذا أن الرد إنما يطلب إذا بقي في اليد بلل ، وإما إذا لم يبق فيها بلل فلا فائدة فيه فتأمله . الرابع : يكره التكرار بماء جديد كما صرح به ابن الحاجب وغيره والله تعالى أعلم ، وكما سيأتي عند قول المصنف : ومن ترك فرضا أتى به . ص : ( وترتيب فرائضه ) ش : يعني أن السنة الثامنة من سنن الوضوء أن يرتب فرائضه فيغسل وجهه ثم ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه . واحترز بقوله : فرائضه من الترتيب بين السنن في أنفسها وبينها وبين الفرائض فإن ذلك مستحب كما سيأتي ، والمشهور في المذهب أن الترتيب سنة كما قال المصنف : قال ابن رشد في المقدمات : وهو المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك . وقيل : واجب حكاه ابن زياد عن مالك ، وقاله أبو مصعب ومال إليه ابن عبد السلام وعزاه في الذخيرة للشيخ أبي إسحاق وقيل : واجب مع الذكر وعزاه ابن راشد والمصنف في التوضيح لابن حبيب . وقيل : مستحب وعزاه في الذخيرة لابن حبيب وذكره في التوضيح ولم يعزه بل قال : تأول اللخمي المدونة عليه لقوله فيها : يعيد الوضوء وذلك أحب إلي وما أدري ما وجوبه . قال سند : هو تأويل فاسد . قال : والهاء في وجوبه عائد على الترتيب ، ويحتمل أن يعود على إعادة الوضوء . واقتصر ابن يونس على الأول انتهى كلام التوضيح . فتحصل في حكمه أربعة أقوال . قال في الذخيرة : ووجه المشهور أن الله سبحانه وتعالى عدل عن أحرف الترتيب وهي الفاء وثم إلى الواو التي لا تقتضي إلا مطلق الجمع . وقول علي رضي الله تعالى عنه : ما أبالي إذا أتممت
360
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 360