نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 362
فحكى ابن الحاجب فيه قولين قال في التوضيح : قال ابن شاس : أحدهما أنه يعيد مع العمد قريبا كان أو بعيدا . والثاني : أنه كالناسي فلا يعيدوهما على الخلاف في تارك السنن متعمدا ، هل يجب عليه إعادة الصلاة أم لا ؟ انتهى . وقال ابن راشد : إذا ترك السنة عمدا في الصلاة ففي الإعادة قولان . وكذا هنا . والخلاف هنا أضعف لان سنن الصلاة أقوى والقول بالصحة في الموضعين أصح لان السنة ولا يذم تاركها انتهى . وقال في المقدمات : إذا قلنا إنه سنة فإن كان بحضرة الوضوء أخر ما قدم ثم غسل ما بعده ، ناسيا كان أو عامدا ، وإن كان قد تباعد وجف وضوؤه وإن كان متعمدا ففي ذلك ثلاثة أقوال : أحدها أنه يعيد الوضوء والصلاة ، والثاني أنه يعيد الوضوء ولا يعيد الصلاة قاله ابن حبيب . والثالث : أنه لا إعادة عليه للوضوء ولا للصلاة ، والثاني وهو قول مالك في المدونة لا أدري ما وجوبه انتهى . ثم ذكر حكم النسيان . قلت : وحكى ابن عرفة عن ابن زرقون أنه عزى للمدونة أنه يعيد الوضوء استحبابا والله تعالى أعلم . الثاني : تقدم أن إعادة ما بعد المنكس في القرب مسنونة لأجل تحصيل الترتيب خلافا لابن ناجي والجزولي والشيخ يوسف بن عمر في قولهم إنها مستحبة والله تعالى أعلم ، وكلام ابن بشير وابن الحاجب يدل على ذلك . الثالث : جعل ابن رشد الجفاف حدا للبعد في العدم والنسيان ، وقد تقدم في الموالاة أن التفريق عمدا لا يجدد بالجفاف بل دون ذلك ، وينبغي أن يقال هنا كذلك أيضا فتأمله . الرابع : المنكس هو المقدم عن موضعه المشروع له ، فلو بدأ فغسل ذراعيه ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ، فعند ابن القاسم يؤخر ما قدمه وهو غسل ذراعيه ولا يعيد ما بعده ، وعن ابن حبيب يغسل ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه ، فإن غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل ذراعيه ورجليه أعاد عند ابن القاسم رأسه فقط ، وعند ابن حبيب يعيد رأسه ورجليه ، فلو غسل رجليه في هذه الصورة قبل غسل ذراعيه ، فيتفق ابن القاسم وغيره على أنه يعيد مسح رأسه ورجليه ، فلو بدأ في الإعادة في هذه الصورة فغسل رجليه قبل مسح رأسه فيمسح رأسه ولا يعيد غسل رجليه عند ابن القاسم ، لان إعادة غسل رجليه إنما كانت لوقوع ذلك قبل غسل ذراعيه ، فإذا أعاده فقد وقع بعد غسل الذراعين وبعد مسح الرأس في الطهارة الأولى ، ويعيد الآن مسح رأسه ليقع مسح رأسه بعد غسل الذراعين ، وعند ابن حبيب إذا مسح رأسه أعاد غسل رجليه ، قال في الطراز : ولو غسل وجهه ثم رجليه ثم مسح رأسه وغسل ذراعيه فيتفق على أنه يمسح رأسه ويغسل رجليه ، وقد ذكر صاحب الطراز من هذا صورا كثيرة مرجعها إلى ما ذكرناه .
362
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 362