responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 359


تنبيهان : الأول : قوله : جعل ابن رشد التجديد سنة مستقلة يقتضي أنه جعل كلا من التجديد والمسح سنة ، وكلامه في المقدمات يقتضي أن مسح الاذنين عند مالك فرض . وأن السنة في التجديد . ونصه : سنن الوضوء اثنتا عشر ، منها أربع متفق عليها في المذهب وهي :
المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الاذنين مع تجديد الماء لهما ، والمنصوص لمالك أنهما من الرأس وإنما السنة في تجديد الماء لهما . وقد قيل في غير المذهب : إنهما من الرأس يمسحان معه ولا يجدد لهما . وقد قيل : إنهما من الوجه يغسلان معه . وقيل : باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس . والصواب ما ذهب إليه مالك . ثم قال : وثمان فيها إنها سنن ، وقيل مستحبة وعد منها استيعاب مسح الاذنين انتهى . وله نحو ذلك في كتاب التبيين والتقسيم .
قال في سماع موسى من كتاب الطهارة : الأذنان عند مالك من الرأس وإنما السنة عنده تجديد الماء لهما . وإنما قال إنه لا إعادة على من نسيهما في وضوئه وصلى مع أن مسح جميع الرأس عنده واجب ، مراعاة لقول من قال إنهما ليسا من الرأس . وقد قيل أيضا : إنه لا يلزم استيعاب مسح جميع الرأس انتهى . نعم صرح ابن يونس بأن كلا من المسح والتجديد سنة مستقلة فقال لما عد سنن الوضوء : ومسح داخل الاذنين وفي ظاهرهما اختلاف . قيل : فرض ، وقيل سنة ، وتجديد الماء لهما سنة انتهى . ولعل المصنف في التوضيح أراد أن ينسب ذلك لابن يونس فعزاه لابن رشد أو وقع ذلك لابن رشد في المقدمات .
الثاني : قوله في التوضيح المشهور : لا بد من تجديد الماء لهما إنما يظهر على القول بأن المسح والتجديد سنة واحدة ، وأما على القول بأنهما سنتان فغير ظاهر ، لأنه إذا مسح من غير تجديد فقد أتى بإحدى السنتين فتأمله . ص : ( ورد مسح رأسه ) ش : يعني أن السنة السابعة رد اليدين في مسح الرأس إلى المحل الذي بدأ منه ، فإن بدأ من مقدم رأسه كما هو المستحب في ذلك ردهما من المؤخر إلى المقدم ، وإن بدأ في المسح من مؤخر رأسه وترك المستحب من ذلك ، فالسنة أن يردهما من المقدم إلى المؤخر كما صرح بذلك ابن القصار ونقله اللخمي وعبد الحق .
قال اللخمي : والفرض في مسح الرأس واحد ، وهو بلوغ اليدين إلى مؤخره ، ولا خلاف أنه لو اقتصر على ذلك ولم يردهما لأجزأه ، والسنة ردهما من القفا إلى مقدم الرأس . قال ابن القصار : وإن بدأ رجل من مؤخر رأسه إلى مقدمه لكان المسنون أن يرد من المقدم إلى المؤخر انتهى . ونقل ذلك المصنف في التوضيح . وقال ابن عرفة : لما عد السنن ورد اليدين من منتهى المسح لمبدئه سنة . ابن رشد : وقد قيل فضيلة انتهى .
تنبيهات : الأول : عبارة المصنف أحسن من قول ابن الحاجب : ورد اليدين من مؤخر

359

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست