responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 358


وابن حبيب انتهى . وعلى ما ذكر القاضي عبد الوهاب فاختلف في الظاهر فقيل : ما يلي الرأس .
وقيل : ما يواجه به ، ومنشأ الخلاف النظر إلى الحال أو إلى أصل الخلقة فإن أصل الاذن في الخلقة كالوردة ثم تنفتح . قال ابن عبد السلام : وهذا الخلاف إنما يحسن النظر فيه على القول بأن مسح ظاهرهما مخالف لمسح باطنهما ، وأما على المشهور فلا يحتاج إلى النظر فيه انتهى .
قلت : لكن يظهر من كلام الباجي ترجيح القول بأن ظاهرهما مما يلي الرأس على كل قول فإنه قال : الرابعة أن يمسح أذنيه بماء جديد ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بأصبعيه ويجعلهما في صماخيه . وقال بعده أيضا : وظاهرهما مما يلي الرأس . وقيل : ما يواجه . قال في التوضيح :
قوله : بأصبعيه أي بسبابتيه وقوله : ويجعلهما في صماخيه نبه على ذلك لئلا يظن سقوط المسح عنهما . ابن حبيب : ولا يتتبع غضونهما أي كالخفين انتهى . وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية : وكره ابن حبيب تتبع غضونهما انتهى . وقال في شرح الرسالة : وقال ابن حبيب :
يكره تتبع غضونهما لان مقصود الشارع بالمسح التخفيف ، والتتبع ينافيه ، والاقتصار أحد الجهتين من الظاهر أو الباطن يجري على الخلاف فيهما انتهى . يعني الخلاف في فرض ذلك وسنته والله تعالى أعلم . وقال ابن عرفة : وكيفية مسحهما مطلق في الروايات . وفي الموطأ : كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه فقال عيسى : يقبض أصابع يديه سوى سبابتيه يمرهما ثم يمسح بهما داخلهما وخارجهما . الباجي : يحتمل أنه يأخذ الماء بأصبعيه من كل يد لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باطنهما بالسبابة وظاهرهما بالإبهام .
قلت : نقل الشيخ عن ابن حبيب يأخذ الماء بأصبعيه يمسحهما من ظاهرهما وباطنهما .
يحتمل الوجهين ، وفي الرسالة يفرغ الماء على سبابتيه ، وإبهاميه وإن شاء غمسهما في الماء ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما انتهى . ص : ( وتجديد مائهما ) ش : يعني أن السنة السادسة تجديد الماء لمسح الاذنين . قال في التوضيح : المشهور لا بد من تجديد الماء . ابن حبيب : وإن لم يجد فهو كمن ترك مسحهما . وقال ابن مسلمة : وهو مخير في التجديد وعدمه . وكلام ابن الحاجب يحتمل أن التجديد مع المسح سنة واحدة وإليه ذهب أكثر الشيوخ ، وجعل ابن رشد التجديد سنة مستقلة ، ويحتمل أن يكون المسح هو السنة والتجديد مستحب وهو قول مالك في المختصر انتهى كلام التوضيح .

358

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست