نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 357
قلت : الموجود في نسخ ابن عرفة : دونها بأفراد الضمير أي دون جعل اليد على الانف ، وكأنه في نسخة الشيخ زروق بضمير التثنية . التاسع : قال في الزاهي : ومن احتاج إلى أكثر مما قدمناه من العدد فعله ولا حرج انتهى . قلت : بأن يكون في فمه أو أنفه نجاسة أو غيرها ولم يخرج إلا بأكثر من ذلك . ص : ( واستنثار ) ش : يعني أن السنة الرابعة الاستنثار ، وهو لغة طرح الماء من الانف بالنفس مأخوذ من نثرت الشئ إذا طرحته . وقيل : إنه مأخوذ من تحريك النثرة . وهي طرف الأنف . وفي الشرع طرح الماء من أنفه بنفسه مع وضع أصبعيه على أنفه ، وكرهه مالك دون وضع يديه على أنفه وقال : هكذا يفعل الحمار . وقال الشيخ زروق : قالوا : وإنما يمسكه من أعلاه ثم يمر لآخره لأنه الذي ينظف ويشد أصابعه بالاخراج ، وكون ذلك باليسار هو الأولى وقد اختلف فيه انتهى . وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب : وينثره بنفسه وإصبعه مراده الابهام والسبابة من اليد اليسرى لأنها المعدة لإزالة الأوساخ انتهى . وقال في الذخيرة : لما تكلم على المضمضة والاستنشاق قال صاحب الطراز : ويفعلهما باليمنى - وهو متفق عليه - ويستنثر باليسرى وهو مروي عنه عليه الصلاة والسلام انتهى . وجعل المصنف الاستنثار سنة مستقلة وهو الذي ارتضاه ابن رشد في المقدمات والقاضي عياض في الاكمال ، وفي كلام ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح ميل إليه . قال في الاكمال : الاستنشاق والاستنثار عندنا سنتان ، وعدهما بعض شيوخنا سنة واحدة لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بهما وأفراد كل واحدة منهما بالذكر انتهى . وقال ابن عرفة : بعد أن نقل كلام القاضي عياض : ظاهر اقتصار الرسالة والتلقين والجلاب والصقلي والمازري وابن رشد وابن العربي على المضمضة والاستنشاق أنهما يعني - الاستنشاق والاستنثار - سنة واحدة . وظاهر قول الكافي المضمضة والاستنثار ومسح الاذنين سنة أنهما سنتان وهو نص المقدمات . قول أول الرسالة من سننه المضمضة والاستنثار ظاهر في الثاني ، وقوله آخرها كالتلقين ظاهر في الأول انتهى والله تعالى أعلم . ص : ( ومسح وجهي كل أذن ) ش : يعني أن مسح وجهي الاذنين أي ظاهرهما وباطنهما سنة وهذا هو المشهور ، قاله في التوضيح : قال : وذهب ابن مسلمة والأبهري إلى أن مسحهما فرض . وقال عبد الوهاب : داخلهما سنة ، وفي ظاهرهما اختلاف انتهى . وقال ابن عرفة : ونقل ابن رشد فيه الاستحباب ، يحتمل أنه تفسير للندب أولا فيكون ثالثا . قال اللخمي : الصماخان سنة اتفاقا . وفي فرض ظاهر إشرافهما وباطنهما قولا . ابن مسلمة : مع قولها الأذنان من الرأس ،
357
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 357