responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 356


شيخنا محمد بن يوسف القيسي قال : رأيت النبي ( ص ) في المنام فقلت له : أجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة ؟ فقال : نعم انتهى . وقوله : أو إحداهما يشير إلى أنه يجوز أن يمضمض ثلاث مرات بغرفة واحدة ثم يستنشق ثلاثا بغرفة واحدة .
الثالث : لم يذكر المصنف الوجه الثاني في كلام الباجي الذي اختاره ابن رشد ولم يشر إليه ولا في الجائزات ، ويتعين ذكره لاختيار ابن رشد له .
الرابع : ذكر ابن الفاكهاني في شرح الرسالة أن اختيار مالك أن يتمضمض ثلاثا من غرفة ثم يستنشق ثلاثا من غرفة . قال : وهو أولى ليكون الاستنشاق كله بعد المضمضة كلها ويسلم من التنكيس انتهى . وهو غريب أعني كونه اختيار مالك .
الخامس : بقي من صفات المضمضة والاستنشاق صفة لم أقف على من ذكرها ، وهو أن يأخذ غرفة ثالثة يستنشق منها مرتين والظاهر جوازها .
السادس : قال في الطراز : ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه وهو متفق عليه ومأثور في وضوء النبي ( ص ) . وقال في الزاهي : وحمل الماء لذلك يعني للمضمضة والاستنشاق باليمنى خاصة .
السابع : قال في الزاهي : من لم يستطع ذلك يعني المضمضة والاستنشاق من علة تمنعه منه لم يلزمه انتهى .
الثامن : قال الفاكهاني في شرح قول الرسالة : يجزيه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق ، هذا لا يختص بالمضمضة والاستنشاق أعني الاقتصار على ثلاث فإن مغسولات الوضوء كلها كذلك ، وكان مراده والله تعالى أعلم بقوله : أحسن أي أحسن من الاثنين لا أحسن من الواحدة إذ الاقتصار على الواحدة مكروه ، وليس بين الكراهة والحسن صيغة أفعل ، ولو قال ويجزيه الاقتصار على الاثنين لكان أبين انتهى . وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة أيضا : ويجزيه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق ويعني بحيث يفعل لكل واحدة واحدة أو لواحدة أكثر من الأخرى واثنتين اثنتين ، وسواء الفعلات - وهو المقصود هنا - أو الغرفات انتهى . وقال في شرح قول الرسالة : ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا . تقدمت كراهة مالك لما دونها لا سيما عند القيام من النوم ، ففي الصحيح : إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه انتهى . ويشير بقوله :
تقدمت كراهة مالك لما دونها إلى ما ذكره عن ابن عرفة ونصه : الاستنشاق جذب الماء بأنفه ، ونثره بنفسه ويده على أنفه ثلاثا . وكرهه مالك دونهما . قال الشيخ زروق : أي دون الثلاث ودون اليد على الانف والله تعالى أعلم .

356

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست