responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 343


يستبيح لأنه نوى أن يكون على أكمل الحالات فنيته مستلزمة لرفع الحدث عنه انتهى بلفظه .
تنبيهات الأول : ظاهر كلامهم أنه إذا نوى الوضوء للنوم أو لقراءة القرآن ظاهرا أو لتعليم العلم وفعل هذه الأشياء ، يحصل له ثواب من فعلها على طهارة وعندي في ذلك نظر لأنهم يقولون : إنه محدث كما تقدم . وصرح بذلك المازري وهو ظاهر من كلامهم ، ومن هنا يظهر لك وجه القول الثاني . وهو أن المتوضئ قصد أن يأتي بذلك الفعل على طهارة ، ومن لازم ذلك ارتفاع الحدث وإلا لم يكن على طهارة ولهذا قال ابن عبد السلام : الظاهر الاجزاء لان المقصود من هذا الوضوء رفع الحدث وإلا فلا فائدة فيه انتهى .
الثاني : لا يقال في قول المصنف استباحة ما ندبت له مسامحة ، لأنه الاستباحة إنما تستعمل فيما كان ممنوعا منه ، وما ندبت له الطهارة لم يكن المكلف ممنوعا منه لأنا نقول :
هو ممنوع منه على جهة الندب والله تعالى أعلم . ص : ( أو قال إن كنت أحدثت فله ) ش :
قال ابن غازي : يعني أن من تطهر وقال : إن كنت أحدثت فهذا الطهر لذلك الحدث ، ثم تبين أنه كان محدثا فإنه لا يجزيه . رواه عيسى عن ابن القاسم وقال عيسى : من رأيه يجزيه .
وقال الباجي : أما على القول بوجوب غسل الشاك فيجزيه اتفاقا ، وأما على استحبابه فالقولان ، ونحوه لأبي إسحاق التونسي وعبد الحق . وقال ابن عرفة : لعل سماع عيسى في الوهم لا الشك والظن باق في الأول لا الثاني ، وكذا قال اللخمي : من شك هل أجنب أم لا ، اغتسل ويختلف هل ذلك واجب أو استحباب ؟ فمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث فإن اغتسل ثم ذكر أنه كان جنبا أجزاه غسله ذلك وهو بمنزلة من شك هل أحدث أم لا فتوضأ ثم ذكر أنه كان محدثا ، وبمنزلة من شك في الظهر فصلاها ثم تبين أنه لم يكن صلاها فإن صلاته تلك تجزيه ، وإن قال أتخوف أن أكون أجنبت وليس بشك عنده إلا أنه يقول : يمكن أن يكون ونسيت ، لم يكن عليه غسل فإن اغتسل ثم ذكر أنه كان جنبا اغتسل ولم يجزه الغسل الأول انتهى . وقد ظهر من هذا أن الرواية إن كانت في الشك فهي

343

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست