نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 344
مفرعة على القول باستحباب طهر الشاك وإلا فهي في الوهم والتجويز العقلي انتهى كلامه . قلت : يقع في بعض نسخ ابن غازي في كلام اللخمي الذي نقله عن ابن عرفة سقط ونص كلام ابن عرفة ولذا قال اللخمي : شك الجنابة كالحدث وتجويز جنابته دون شك لغو ، لو اغتسل له ثم تيقن لم يجزه . وما ذكره ابن غازي أولا هو نحو قول ابن الحاجب ، ولو شك في الحدث وقلنا لا تجب فتوضأ أو توضأ مجددا ، ثم تبين حدثه ففي وجوب الإعادة قولان : قال في التوضيح : إذا بنينا على مقابل المشهور أن الشك لا يوجب الوضوء فتوضأ أو توضأ مجددا من غير شك . فالمشهور عدم الاجزاء لكونه لم يقصد بوضوئه رفع الحدث وإنما قصد الفضيلة . وقيل : يجزئه لان قصده أن يكون على أكمل الحالات وذلك مستلزم رفع الحدث انتهى . وقال صاحب الجمع عن ابن هارون : إن جزم ببقاء الطهارة لم يؤمر بها اتفاقا ، فإن توضأ ثم تبين حدثه لم يجزه على قول ابن القاسم ، ويجزئه عند عيسى ، وإن ترجح بقاء الطهارة فتوضأ للاحتمال المرجوح ثم تبين حدثه فيجزئه على قول عيسى . وفي إجزائه على قول ابن القاسم نظر ينبني على وجوب الطهارة لذلك الاحتمال ، ولم أر فيه نصا ، وإن شك ولم يترجح وجود الحدث ولا نفيه فإن قلنا بوجوب الوضوء فيجزئه سواء تبين حدثه أم لا ، وإن قلنا لا يجب فتوضأ له فقولان ، انتهى مختصرا . قلت : قوله لم يؤمر بها اتفاقا أي على سبيل الوجوب وإلا فسيأتي أنه يستحب التجديد إذا صلى به . وقوله لم أر فيه نصا عجيب فإن المفهوم من نصوصهم عدم الوجوب . قال في الجواهر : ولو شك في الحدث . وقلنا لا يجب عليه استئناف الوضوء بالشك على إحدى الروايتين ، أو كان شكه غير مقتض للوضوء كالتردد من غير استناد إلى سبب مع تقدم يقين الطهارة فتوضأ احتياطا ، ثم تنبيه له يقين الحدث ، ففي وجوب الإعادة قولان للتردد في النية انتهى . تنبيه : الذي يظهر لي أن كلام المصنف صحيح على القولين على المشهور ومقابله ، لان معناه أن من توضأ قاصدا أنه كان خرج منه حدث فهذا الوضوء له لا يجزئه وضوؤه للتردد الحاصل في النية ، وإنما يجزئ وضوء الشاك إذا اعتقد أن وضوءه قد بطل بالشك وأنه صار محدثا يجب عليه الوضوء ، فينوي حينئذ رفع الحدث جزما ، فهذا يجزئه وضوؤه ، تبين حدثه أم لا . وأما إذا قال : إن كنت أحدثت فهذا الوضوء لذلك الحدث ، فلا يجزئه ذلك الوضوء ، سواء تبين حدثه أم لا ، فإن صلى به لم تجزه صلاته ، هذا إذا كان قد شك في الحدث ، وأما إن لم يكن عنده إلا وهم وتجويز فيجزئه الوضوء والصلاة ، وإن شك في الحدث ثم توضأ وقصد أنه إن كان أحدث فهذا الوضوء له ثم صلى بذلك ثم تبين عدم حدثه ، فيجزئ على الخلاف في مسألة من سلم على الشك ثم ظهر الكمال ونظائرها . ويفهم هذا من كلام صاحب الطراز فإنه قال : لما ذكر قول ابن القاسم وقول عيسى ما نصه ، ووجه قول ابن القاسم أن هذا إذا تطهر
344
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 344