responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 342


أجزأه . قال أبو الحسن : يريد به الصلاة انتهى . ولفظ الام : قال مالك : وإن توضأ يريد صلاة النافلة أو قراءة في المصحف أو يريد به طهر صلاة فذلك يجزئه . قال سند : ما ذكره صحيح لا يختلف فيه ، وهذا هو رفع الحدث مطلقا أن يريد استباحة الصلاة من غير تخصيص وتعيين ، ولم ينقله البراذعي على هذا وإنما قال : أو ليكون على طهر ، وهذا يختلف فيه إذا نوى بوضوئه التطهير ولم يرتبط قصده بصلاة ولا بذكر حدث . قال مالك في المختصر ، يجزئه . وقال الشافعي وبعض أصحابه : لا يجزئه ، لأن الطهارة تقع على رفع الحدث وعلى إزالة النجس فلا بد من تعيين . وذكر الباجي عن الشيخ أبي إسحاق يعني ابن شعبان فيمن اغتسل ينوي التطهير ولم يذكر الجنابة فقال مالك مرة : لا يجزيه ، وقال مرة : يجزيه . وعلى هذا أكثر أصحابه ويتخرج في الوضوء مثله ، فإن فرق بأن في الوضوء نية تدل على طهارة الحدث وهي غسل أعضائه ومسح الرأس والأذنين قلنا : وكذلك في الغسل قرائن المضمضة والاستنشاق وتقدمة الوضوء وتخليل أصول الشعر وغير ذلك انتهى مختصرا . ونقل ابن عرفة كلام الباجي إثر كلام المازري المتقدم ونصه المازري نية التطهير الأعم من الخبث والحدث لغو الباجي : في إجزاء نية التطهير لا الجنابة روايتا ابن شعبان قال : وعلى الأول أكثر أصحابه . اللخمي : روى أشهب عن مالك فيمن توضأ يريد الطهر لا الصلاة أجزأه انتهى . وفيها من توضأ ليكون على طهر أجزاه انتهى .
قلت : فإن كان مراد المازري والمصنف أن المتطهر قصد الطهر الأعم وتعلق قصده بالطهر يفيد كونه أعم من الحدث والخبث ، فما قالاه ظاهر وأن كان مرادهما ما قاله صاحب الطراز والباجي إن المتطهر قصد الطهارة ولم يرتبط قصده بكونها من حدث ، فالظاهر الاجزاء كما قاله صاحب الطراز والباجي ، ونقله ابن شعبان عن أكثر الأصحاب لان قرينة فعله تدل على أنه إنما قصد الطهارة من الحدث فتأمله منصفا وانظر تحرير الشامل ص : ( أو استباحة ما ندبت له ) ش : يعني أن المتوضئ إذا نوى استباحة فعل ندبت له الطهارة فإنه لا يرتفع الحدث ولا يستبيح بذلك شيئا مما منعه الحدث . قال المازري : لان الفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بقاء الحدث فلم يتضمن القصد إليه القصد برفع الحدث كما تضمنه القصد إلى ما تجب الطهارة فيه انتهى .
وقال في التوضيح : قاعدة هذا أن من نوى ما لا يصح إلا بطهارة كالصلاة ومس المصحف والطواف ، فيجوز أن يفعل بذلك الطهر غيره ، ومن نوى شيئا لا يشترط في الطهارة كالنوم وقراءة القرآن ظاهرا وتعليم العلم فلا يجوز أن يفعل بذلك الوضوء غيره على المشهور ، وقيل :

342

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست