نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)
لتساويهما في الحكم ، فإن نوى حدثا وأخرج غيره ، كما لو بال وتغوط ونوى رفع أحدهما دون الآخر فإن النية تفسد بذلك للتناقض . فرع : فإن نوى حدثا ولم ينو الآخر وهو ذاكر له ولم يخرجه فيتعارض فيه مفهوما كلام المصنف ، فمفهوم قوله نسي حدثا أنه لو كان ذاكرا له لم يجزه ، ومفهوم قوله أخرجه أنه لو لم يخرجه أجزأه ، والثاني أظهر . قال ابن عبد السلام : ولو كان ذاكرا لغيره ولم يخرجه فظاهر النصوص الاجزاء ، وسواء ذكر الحدث الأول أم لا ، والخلاف خارج المذهب كثير . وفرق بعض المخالفين بين أن ينوي الحدث الأول فيجزئه ، وبين أن ينوي غيره فلا يجزئه إذا المؤثر في وجوب الطهارة إنما هو الأول وهو متجه انتهى . ونقله في التوضيح وقبله . فرع : قال ابن عبد السلام : فلو نوى حدثا غير الذي صدر منه غلطا ، فنص بعض المخالفين على الاجزاء وهو أيضا صحيح على المذهب ونقله في التوضيح وقبله . قلت : ومفهوم قوله غلطا أنه لو نوى حدثا غير الذي صدر منه عمدا أنه لا يجزئه وهو ظاهر ، لأنه متلاعب وصرح بذلك الشافعية والله تعالى أعلم ص : ( أو نوى مطلق الطهارة ) ش : قال في التوضيح عن المازري : لو قصد الطهارة المطلقة فإن ذلك لا يرفع الحدث لأن الطهارة قسمان : طهارة نجس وطهارة حدث ، فإذا قصد قصدا مطلقا وأمكن صرفه للنجس لم يرتفع حدثه ، ونقله ابن عرفة أيضا وسيأتي لفظه . تنبيه : هذا الذي اعتمده المصنف وتبعه في الشامل ، وذكر صاحب الطراز وغيره أن ذلك يجزيه . قال في تهذيب البراذعي : ومن توضأ لصلاة نافلة أو قراءة مصحف أو ليكون على طهر
341
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 341