نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 323
الصحيح عدها من الفرائض . وأشار بعض الأئمة إلى أنها من باب المناهي والتروك ، احتج على ذلك بأن المشهور في تركها الفرق بين العمد والسهو وهو أصل التروك . تنبيهات : الأول : ذكر المصنف في حكم الموالاة قولين : الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان . قال ابن ناجي في شرح المدونة : وهو المشهور ، وعزاه ابن الفاكهاني لمالك وابن القاسم وشهره أيضا . والقول الثاني أنها سنة . قال في التوضيح : وشهره في المقدمات انتهى . قلت : لكنه وافق في التفريع عليه القول الأول فجعل التفريق عمدا يبطل الوضوء على قول ابن القاسم . قال فيها : وأما الفور ففيه ثلاثة أقوال : فرض على الاطلاق وهو قول عبد العزيز بن أبي مسلمة ، وسنة على الاطلاق وهو المشهور في المذهب ، والثالث فرض فيما يغسل سنة فيما يمسح وهو أضعف الأقوال . فعلى الأول يجب إعادة الوضوء والصلاة على من فرقه ناسيا أو عامدا ، وعلى الثاني أن فرقه ناسيا فلا شئ عليه وإن فرقه عامدا ففي ذلك قولان : أحدهما أنه لا شئ عليه وهو قول محمد بن عبد الحكم والثاني أنه يعيد الوضوء والصلاة لترك سنة من سننها عامدا لأنه كاللاعب المتهاون . وهذا مذهب ابن القاسم . ومن أصحابنا من يعبر على مذهبه هذا في الفور أنه فرض بالذكر يسقط بالنسيان انتهى . قال ابن ناجي : وزعم عياض في الاكمال أن القول بالسنية هو المشهور . قال ابن ناجي : وقد اختلف المذهب في الموالاة على سبعة أقوال ، فحكى الأربعة المتقدمة أعني الثلاثة التي ذكرها ابن رشد ، والقول الأول في كلام المصنف . قال : والخامس واجبة في المغسول والممسوح البدل دون الأصلي رواه عبد الملك . والسادس مستحبة حكاه ابن شاس عن ابن القصار عن بعض أصحاب مالك فجعله ابن هارون سادسا كما قلنا . وقال ابن عبد السلام : لعله يرجع إلى القول بالسنية لان العراقيين يطلقون على السنة الاستحباب . والسابع واجبة إذا توضأ في وقت الصلاة وغير واجبة إذا توضأ قبل الوقت حكاه ابن جماعة . وحكى ابن شاس وابن الحاجب والمصنف في التوضيح الخمسة الأول . قال في التوضيح : وبعض المصنفين يحكي الخمسة الأقوال التي ذكرها المصنف يعني ابن الحاجب في حكمها ابتداء ، وابن الحاجب ذكر الخلاف أولا في حكمها بالسنية والوجوب ، ثم حكى فيها الخلاف إذا نزل يعني والله أعلم على ما هو أعم من كل واحد من القولين أعني القول بالوجوب والقول بالسنية انتهى . قال ابن فرحون : وأقوى ما استدل به للوجوب ظاهر الآية ، فإن العطف بالفاء يقتضي الترتيب من غير مهلة ، وعطف الأعضاء بعضها على بعض بالواو ويقتضي جعلها في حكم جملة واحدة فكأنه قال : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء . قلت : واستدل له أيضا بأن الامر في الآية للفور ، وبأن الخطاب ورد بصيغة الشرط والجزاء ، ومن حق الجزاء أن يتأخر عن الشرط ، وبقوله ( ص ) وقد توضأ مرة مرة في فور واحد هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فنفى القبول عند انتفائه . قال القرافي : وفيه نظر لان
323
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 323