responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 324


الإشارة إليه من حيث هو مرة مرة على الصحيح لا إليه بما وقع فيه من القيود ، وإلا لا ندرج في ذلك الماء المخصوص . والفاعل والمكان والزمان وغيره وهو خلاف الاجماع . ثم قال : ولك أن تقول الإشارة إلى المجموع ، فإن خرج شئ بالاجماع بقي الحديث متناول لصورة النزاع ، أما إسقاط الوجوب مع النسيان فلضعف مدرك الوجوب بالتأكد بالنسيان . والكلام في الاستدلال ورده يطول .
قلت : فتحصل من هذا أن المعتمد في المذهب أن من فرق الطهارة عامدا أعاد الوضوء والصلاة أبدا ، ومن فرقها ناسيا أو عاجزا بنى . واختلف الأصحاب في التعبير عن هذا ، فمنهم من يقول : إنها واجبة مع الذكر والقدرة ، ومنهم من يقول : إنها سنة . فالخلاف إنما هو التعبير كما تقدم في حكم إزالة النجاسة فتأمله منصفا .
الثاني : ظاهر كلام المصنف أن التفريق عمدا يبطل الوضوء ولو كان يسيرا ، وليس ذلك مراده بل التفريق اليسير لا يضر ولو كان عمدا . قال القاضي عبد الوهاب : لا يختلف المذهب فيه .
قلت : وحكى الاتفاق في ذلك ابن الفاكهاني عن عبد الحق ونصه : وأما التفريق غير المتفاحش فلا تأثير له عمدا - كان أو سهوا . قال عبد الحق : ولا خلاف في ذلك في المذهب انتهى . وقال ابن الحاجب : والتفريق اليسير مغتفر . قال في التوضيح : وحكى عبد الوهاب فيه الاتفاق انتهى . وحكى ابن فرحون وابن ناجي وغيرهما في ذلك خلافا . وحكى صاحب الطراز في ذلك قولين . وقال : المشهور أنه لا يضر . قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب المتقدم يعني إذا فرق الوضوء تفريقا يسيرا فهو مغتفر فيجوز له البناء على ما تقدم من وضوئه . وحكى عبد الوهاب فيه الاتفاق ، وابن الحاجب وغيره يمنع البناء وهما على الخلاف فيما قارب الشئ هل يعطى حكمه أم لا ، ونحوه حكى صاحب الجمع عن ابن راشد . وقال في الطراز : إذا قلنا التفريق المؤثر هو العمد فهل يستوي قليله وكثيره إذا لم يكن معه عذر ؟ مشهور المذهب أن اليسير الذي لا يخرم الموالاة وحكم الفور لا يفسد ، وقد قال مالك في المغتسل من الجنابة : إذا مس ذكره في أثنائه يمر بيديه على مواضع الوضوء ويجزيه . وهذا تفريق في الغسل وفي المجموعة عن مالك أنه كان يتنشف من وضوئه قبل غسل رجليه ثم يغسل رجليه . وقال ابن الجلاب في تفريعه : لا يجوز تفريق الطهارة . واستحل للأول بحديث البخاري أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم تنحى فغسل قدميه ، وبحديث المغيرة بن شعبة في وضوئه عليه الصلاة والسلام اغتسل وعليه جبة شامية ضيقة الكم فترك ( ص ) وضوؤه وأخرج يديه من كميه من تحت ذيله حتى غسلهما .
الثالث : إذا قلنا إن التفريق اليسير لا يضر فظاهر كلامهم أنه لا كراهة في ذلك . وقال

324

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست