نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 322
الموالاة . ص : وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا أو سنة خلاف ) ش : هذه هي الفريضة السادسة وهي الموالاة . قال في الذخيرة : وهي حقيقة في المجاورة في الأجسام وهي المجاورة في الأماكن مجاز في الأفعال ومنه الولاء والأولياء والتوالي انتهى . وهي في الشرع عبارة عن الاتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش . ومنهم من يعبر عنها بالفور . قال ابن عبد السلام : والعبارة الأولى أسد لكونها تقتضي الفورية فيما بين الأعضاء خاصة من غير تعرض للعضو الأول ، وأما لفظ الفور فيقتضي وجوب تقديم الوضوء أول الوقت . قال : وكذلك أيضا
322
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 322