responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 300


بالقرب وحده جفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل كما سيأتي ، فإن كانت عامدة أو جاهلة فإن كان ذلك بالقرب جدا فإنها تزيل الحائل وتمسح على رأسها وتعيد غسل رجليها ، وإن طال ذلك أعادت الوضوء ، ولا يحد القرب هنا بجفاف الأعضاء بل هو أقل من ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الموالاة . وقال في الطراز : فإن وقع المسح على الحناء على الوجه الممنوع فإن كان ذلك جهلا ثم أخبر أنه لا يجوز فنزعه بالقرب مسح رأسه وأعاد غسل رجليه ، ولا يشبه من فرق وضوءه عبثا لأنه كان يعتقد أنه يجزئه ، وإن طال ابتداء الوضوء ، لان الجاهل كالعامد لا كالساهي ، وإن كان سهوا مسح رأسه متى ما ذكر وغسل رجليه إن كان بالقرب ، والصلاة في جميع ذلك فاسدة انتهى . وقال صاحب الجمع : فرع إن مسحت على الوقاية أو حناء أو مسح رجل على العمامة وصلى لم تصح صلاته ، وبطل وضوؤه إن كان فعل ذلك عمدا ، وإن فعله جهلا فقولان انتهى . وقال ابن ناجي : يريد ، وكذلك الرجل لا يمسح على العمامة . وبالجملة لا يمسح على حائل مع الاختيار ، وأما مع الضرورة فجائز . ثم ذكر شيئا مما تقدم عن الطراز ثم قال : وقول أحمد عندي أقرب وهو الذي كان يرجحه شيخنا يعني البرزلي ولا يفتي به ، وكونه عليه الصلاة والسلام داوم على غير ذلك لا يدل على قول أصحابنا ، لان مداومته إنما تدل على أنه فعله مرة واحدة ليؤذن بالإباحة ، وكونه لعذر دعوى .
قلت : يرد ما قاله ما تقدم من الأدلة والله أعلم .
فائدة : ذكر ابن ناجي أنه حضر ابن راشد درس بعض الحنفية فقال المدرس : الدليل لنا على مالك في المسح على العمامة أنه مسح على حائل أصله الشعر فإنه حائل . فأجابه ابن راشد بأن الحقيقة إذا تعذرت انتقل إلى المجاز إن لم يتعدد ، وإلى الأقرب منه إن تعدد . والشعر هنا أقرب والعمامة أبعد فيتعين الحمل على الشعر ، فلم يجد جوابا ونهض قائما وأجلسه بإزائه .
فائدة : قال عياض : الحناء ممدود انتهى ، وقال الزبيدي : الحناء مذكر ممدود واحده حناءة .
السابع : قال في الطراز : فإن كانت الحناء في مستبطن الشعر ليس على ظاهره لم يمنع لان مستبطن الشعر لا يجب إيصال الماء إليه في الوضوء ولا مباشرته بالمسح ، ولهذا تعلق المسح بظاهر الضفيرة دون باطنها ، وقد أجاز الشرع التلبيد في الحج انتهى . ونقله القرافي في الذخيرة وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم وقبلوه ، ولفظ ابن عرفة الطراز : إن كان الحناء بباطن الشعر لم يمنع كالتلبيد انتهى .
الثامن : قال أبو الحسن ، الصغير في قوله في المدونة حتى ينزعه هل بالماء كما يقول بعض الشيوخ وظاهر الكتاب بأي شئ أزاله . الشيخ : ومن يقول بالماء يقول لئلا ينضاف الماء الذي يمسح به لأنه بأول ملاقاته بيده ينضاف وليس هذا بصحيح ، لان أكثر الناس تكون أعضاؤهم غير نقية من الدنس ، فإذا فرغ الماء على أول العضو لم يصل إلى آخره حتى يتغير ،

300

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست