responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 299


نزعه ، فإن مسح على الحناء وكان على جميع الرأس لم يجزه وذلك واضح ، وإن كان على بعضه جرى على الخلاف في الاقتصار على بعض الرأس ، قاله ابن ناجي وذكر الشيخ زروق عن شيخه القوري أنه قال : إني لأفتي النساء بالمسح على الحناء لأنا إذا منعناهم منه تركن الصلاة ، وإذا دار الامر بين ترك الصلاة وبين فعلها جرى على الخلاف ، فارتكاب الأخف أولى فانظر في ذلك انتهى .
قلت : يشير بالخلاف إلى قول الإمام أحمد بن حنبل وداود والثوري والأوزاعي بجواز المسح على العمامة في الفرع الآتي بعده .
السادس : قال في المدونة : ولا تمسح على خمارها ولا غيره ، فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة . قال في الطراز : يريد إذا أمكنها المسح على رأسها ، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة . وقال ابن حنبل : يجوز المسح على العمامة والخمار اختيارا . وهو مذهب داود والثوري والأوزاعي . واشترط ابن حنبل أن يلبس ذلك على طهارة ، واشترط بعض أصحابه أن تكون العمامة تحت الحنك ، يريد والله أعلم لان ذلك من سنتها . وذهب بعضهم إلى الجواز إذا مسح بعض الرأس ، ومتعلقهم ما رواه مسلم والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والخمار . وما في أبي داود أنه مسح على العمامة ، وفي بعض الروايات في مسلم أنه مسح بمقدم رأسه وعلى العمامة . قال : وحجتنا قوله تعالى * ( وامسحوا برؤوسكم ) * ( المائدة : 6 ) والعمامة لا تسمى رأسا . وقال سيبويه : الباء للتأكيد كأنه قال :
امسحوا رؤوسكم نفسها . وقوله عليه الصلاة والسلام لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرافق ويمسح برأسه الحديث . والحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به . وكان قد مسح رأسه فيه لأنه لو كان مسح على العمامة فيه لكان مسحها شرطا ولا قائل به . وروى مالك في الموطأ عن جابر أنه سئل عن المسح على العمامة فقال : لا حتى تمسح الشعر بالماء .
ولم يعرف لذلك نكير ، والقياس على الوجه واليدين . وما رووه محمول على أنه كان لعذر فإن مسحت على الخمار من غير عذر أعادت الصلاة ، وروى ابن وهب عن مالك أنها تعيد الوضوء . قال سحنون : لأنها متعمدة يريد أنها لم تكن تركته سهوا وإنما فعلته جهلا والجاهل والعامد سواء .
قلت : وقوله في المدونة أعادت الوضوء لا إشكال في ذلك إن كانت عامدة ، وكذا إن كانت جاهلة لان الجاهل كالعامد على المشهور وقال بعضهم : إنه كالساهي ، وأما إن كانت ساهية فتمسح على رأسها فقط والصلاة باطلة في الوجوه كلها ، وأما إن علمت بذلك قبل الصلاة فإن كانت ساهية مسحت رأسها متى ما ذكرت وأعادت غسل رجليها إن كان ذلك

299

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست