responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)


ولم يشترط أحد طهارة الأعضاء من الدنس . وقوله في المدونة إن ذهبت الحناء أو انتشر بعضها يدل على خلاف قول بعض الشيوخ انتهى . وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب : ولا يمسح على الحناء . قال ابن هارون : يريد إذا كان متجسدا وإلا فيجوز المسح على صبغه انتهى ، كلام ابن هارون . قال ابن فرحون ، وكذلك الطيب إذا لم يكن متجسدا مما ترش به رأسها أو تجعله في شعرها ، وما زال نساء الصحابة يجعلن الطيب في رؤوسهن ، وكان عليه الصلاة والسلام يرى وبيص الطيب في مفرقه . وهذا لا إشكال فيه ، ولا يقال : إنه يضيف الماء حالة المسح فإن هذا من الجهل بالسنة والتعمق في الدين . ومما يوضح ذلك ما وقع في البيان في باب القذف في المرأة تعمل نضوحا من التمر والزبيب فتمتشط به قال : أرجو أن لا يكون به بأس . ابن رشد : وفي مختصر ابن عبد الحكم أنه مكروه ، وفيه إجازته أيضا على ترخيص ، والكراهة من باب النهي عن الخليطين لا من جهة أنه حائل يمنع المسح عليه . وهذا نص في جواز المسح عليه ، وإنما المحذور ما هو متجسد يحول بين الشعر والماء ، وأما النضوح وما جرى مجراه فإنه يلبد الشعر ويضمه عن الانتشار ، ومما يدل على صحة ذلك جواز تصميغ المحرم رأسه انتهى كلام ابن فرحون ، ومسألة البيان في رسم الأشربة والحدود من سماع أشهب . وقوله : والكراهة من باب النهي عن الخليطين لا من جهة أنه حائل من كلام ابن فرحون . وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة : قال الشيح أبو العباس البجائي عند قول ابن الحاجب : ولا يمسح على حناء . هذا يدل على أن إضافة الماء بعد بلوغه العضو لا تضر ، وما زال السلف يدهنون ويتمندلون بأقدامهم ، ومعلوم أن الماء ينضاف بملاقاته للعضو مما عليه انتهى . ونقل ابن فرحون كلام أبي الحسن المتقدم وزاد عليه قال : وقد نص أبو زيد البرنوسي في تقييده على الجلاب أنه يجوز المسح عليها إذا نقضتها وزال نقضها ، وهذا يؤيد ما تقدم في مسألة الطيب انتهى . وقال الجزولي في مسألة الحناء .
قال الفقيه : لا يمسح حتى يزيلها بالماء . وقال غيره : إذا نقضها والأول أبين لأنه يبقى هناك ما يضيف الماء انتهى . وزاد الشيخ يوسف بن عمر في القول الأول حتى يغسله بالماء والطفل والمشط ، لأنه إذا لم يمشطه بالطفل ينضاف الماء بأول الملاقاة انتهى .
قلت : وما قال الجزولي إنه الأبين هو الذي ضعفه أبو الحسن وابن فرحون وغيرهما ، والظاهر ما قاله أبو الحسن وابن فرحون وغيرهما ، وقد تقدم في الكلام على الماء المستعمل عن القرافي أن الماء ما دام في العضو فلا خلاف أنه طهور مطلق . وبيص الطيب بريقه ولمعانه وهو بالموحدة وآخره صاد مهملة على وزن رغيف ، والنضوح بالضاد المعجمة والحاء المهملة على وزن صبور ما ينضح به من الطيب أي يرش مأخوذ من النضح .
التاسع : قال الشيخ يوسف بن عمر : ولا يمسح على الحائل إلا من ضرورة ، وكذلك إذا جعل على رأسه الدهن لعلة به فإنه يمسح عليه للضرورة انتهى .
قلت : ظاهر هذا الكلام أنه لا يمسح على الدهن لغير ضرورة ، وهذا إنما يتأتى على ما

301

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست