responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 298


القفا أو نازلا عنه دخل في الاختلاف في مسح ما انسدل . وقال الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة : قال بعض الشيوخ : هذا إذا كان عقاصها مثل عقاص العرب تفتله ضفائر صغارا وتربطه بالخيط والخيطين ، وأما إن فتلته على ناحيتين وأكثرت عليه الخيوط فلا بد من حله ، وإن مسحت عليه لم يجزها إلا على قول من يرى جواز مسح بعض الرأس ونحوه للجزولي .
قلت : وهذا والله أعلم إذا كان ما كثرت به شعرها ظاهرا فوق الشعر ، فأما إذا كان في مستبطن الشعر فلا يضر كما سيأتي عن صاحب الطراز في مسألة الحناء إن شاء الله تعالى .
ووصل الشعر حرام لا يجوز ، والرجال والنساء في ذلك سواء كما نقله ابن ناجي . وهذا إذا وصل بما يشبه الشعر ، وأما خيط الحرير الذي لا لشبه الشعر فغير منهي عنه لأنه ليس بوصل ولا قصد به الوصل ، وإنما المراد به التجمل والتحسين نقله ابن ناجي عن الاكمال والله تعالى أعلم .
الثالث : قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب هنا في مسح الرأس في الوضوء :
ولا تنقض عقصها يعني ولكن تسقيه الماء وتضغثه بيدها ضغثا حتى يعلم أن الماء قد داخل الشعر وبل البشرة ، وهذا سهو ظاهر سرى ذهنه رحمه الله تعالى إلى الغسل وهو بين والله تعالى أعلم .
الرابع : قال صاحب الطراز : فلو رفعت الضفائر من أجناب الرأس وعقصت الشعر في وسط الرأس ، وهو لو ترك انسدل على الرأس ، فالظاهر أنه لا يجزئه مسحه لأنه حائل دون ما يجب مسحه . قال بعض أصحاب الشافعي : هو كالعمامة لا يجوز المسح عليه . ونقله في الذخيرة وقبله وهو ظاهر والله تعالى أعلم .
الخامس : قال في المدونة : وإن كان على الرأس حناء فلا تمسح حتى تنزعه فتمسح على الشعر . قال في الطراز : إن جعل الحناء للضرورة والتداوي من حر وشبهه جاز ولا يجب نزعه كالقرطاس على الصدغ ، وإن كان لغير ضرورة ماسة - وهي صورة مسألة الكتاب - لم يجزه أن يمسح عليه لأنه يمنع إيصال المسح للرأس كالثوب انتهى . وقال ابن فرحون : قال اللخمي : إذا كانت على رأسه حناء وكانت لضرورة فهي كالدهن يمسح عليها كالحائل وإن كانت لغير ضرورة فلا ، وإن كانت على بعضه فإن كانت لضرورة مسح على الجميع ، وإن كانت لغير ضرورة فإنه يمسح على ما بقي على قول من الأقوال في القدر المجزئ ، ولا يجزئه عند مالك إلا إذا كان الجميع .
قلت : قوله إن كان للتداوي فلا ينزعه يريد إذا خاف بنزعه ضررا ، فإن كان الحناء على بعض الرأس وهو لضرورة مسح على بعض الرأس وعلى الحناء ، وإن كان لغير ضرورة

298

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست