responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 297


وقال الليث : هو أن تأخذ المرأة كل خصلة من شعرها فتلويها ثم تعقدها فيبقى فيها التواء ثم ترسلها ، فكل خصلة عقيصة ، وربما اتخذت المرأة عقيصة من شعر غيرها . وقال ابن سيده :
عقصت شعرها شدته في قفاها ، ولا يقال للرجل عقيصة . ونقله ابن فرحون قال في تقييد أبي الحسن الطنجي : العقص أن تجمع ضفره وتربطه بخيط ، والضفران تربط بعضه ببعض .
ونقل صاحب الجمع عن ابن هارون أن العقص جمع عقاص . قال : وهو أن تجمع المرأة ما تضفره من شعرها إلى خلفها . قال في المدونة : وإن كان شعرها معقوصا مسحت على ضفرها ولا تنقص شعرها . قال في الطراز ، لان موضع المسح التخفيف وفي نقض الشعر عند كل وضوء أعظم مشقة ، ولان العقاص إنما يكون في القفا فأمره خفيف لان الوضوء يأتي عليه المسح ، وما انسدل من الشعر عن القفا اختلف فيه ، فإذا كان معقوصا ومر الفسح على ما ظهر من العقاص فهو يعد ممسوحا خفة أمره . وقال في الذخيرة ، قال في الكتاب : تمسح المرأة على وجه شعرها المعقوص والضفائر من غير نقض . وقال ابن الحاجب : ولا تنقض عقاصها . والضمير في قول المصنف ضفره عائد إلى ما بعده لأنه وإن كان متأخرا في اللفظ فهو مقدم في الرتبة لأنه فاعل . ، وقال الشارح في الصغير : إنه يعود إلى الشعر والأول أحسن .
تنبيهات الأول : عبارة المدونة والرسالة وابن الحاجب أحسن من عبارة المصنف لأنه إذا لم يلزم حل العقاص لم يلزم حل الضفر من باب أولى ، ولا يلزم من عدم نقض الضفر عدم نقض العقص ، لان العقص كما تقدم عن التنبيهات هو جمع ما ضفر منه فتأمله . فإن قيل :
ليس في كلامه في المدونة أنها تمسح على عقاصها ، فالجواب أن ذلك يستفاد من قولها ولا تنقض شعرها وقد نسب في الذخيرة للمدونة أنها تمسح على الشعر المعقوص .
الثاني : قال في التوضيح : والعقيصة التي يجوز المسح عليها ما تكون بخيط يسير ، وأما لو كثر لم يجز لأنه حينئذ حائل . قال الباجي : وكذلك لو كثرت شعرها بصوف أو شعر لم يجز أن تمسح عليه لأنه مانع من الاستيعاب انتهى . وما ذكره عن الباجي أصله لابن حبيب في الواضحة . قال : وإن كانت قرون شعرها من شعر غيرها أو من صوف أسود كثرت به شعرها لم يجزها المسح عليه حتى تنزعه إذا لم يصل الماء إلى شعرها من أجله ، وفيه قال رسول ( ص ) لعن الله الواصلة والمستوصلة ونقله عنه صاحب النوادر وصاحب الطراز وابن عرفة وابن فرحون وغيرهم وقبلوه وهو ظاهر . قال صاحب الطراز : وإذا كان ما كثرت به مربوطا عند

297

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست