نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 282
فحكى الوجوب والسقوط وظاهره الإباحة فتكون ثلاثة أقوال ، ويحتمل أن يرجع القول بالسقوط إلى الندب لعدم المنافاة بينهما . قلت : حكى ابن عرفة في التخليل ثلاثة أقوال . قال : وتخليل أصابعهما أوجبه ابن حبيب واستحبه ابن شعبان . ابن حارث عن ابن وهب : رجع مالك عن إنكاره لوجوبه لما أخبرته بحديث ابن لهيعة كان صلى ( ص ) يخللهما في وضوئه انتهى . وقال ابن ناجي : في تخليل أصابع اليدين ثلاثة أقوال : الوجوب والاستحباب والانكار انتهى . واستظهر ابن عبد السلام القول بالوجوب في أصابع اليدين والرجلين ونصه والظاهر الوجوب كما هو المختار في أصابع الرجلين انتهى والله تعالى أعلم . فعلم أن قول المصنف في التوضيح لم يختلف في طلب التخليل غير ظاهر ، ومثله قول ابن الفاكهاني لم يختلفوا أنه مأمور به كما اختلفوا في غسل الرجلين . وفيما ذكره ابن وهب دليل على الاحتجاج بحديث ابن لهيعة . قال ابن عرفة في الاحتجاج بابن لهيعة ثالثها ما سمع منه قبل حرق كتبه . وقال ابن ناجي : في رجوع مالك إلى الوجوب نظر لان تخليله عليه الصلاة والسلام أعم من الوجوب والندب . وقال في شرح الرسالة : ورجوع مالك إلى ما قال ابن وهب لمكانته في الحديث وقد قرأ على أربعمائة عالم ومع هذا كان يقول : لولا مالك والليث لضللت . واستدل صاحب الطراز للوجوب بحديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال : إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك رواه الترمذي وأبو داود بأن ما بين الأصابع يجب إيصال الماء إليه فوجب دلكه . واستدل لنفي الوجوب بأن كل من نقل وضوء النبي ( ص ) في الصحاح لم يذكره فيه ، ولأن الماء يتخلل الأصابع وهي تماس بعضها فيحصل بذلك حقيقة الغسل ، ونحوه للفاكهاني في شرح الرسالة قال : لا إشكال في وجوب غسل ما بين الأصابع لأنه " من جملة اليد ، وإنما منشأ الخلاف هل يحتاج إلى تخليلها ليحصل استيعابها أو ذلك حاصل من غير تخليل لاحتكاك بعضها ببعض . تنبيهات : الأول : قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة : ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض بحيث يدخل أصابع يده اليسرى في خلال اليمنى من ظاهرها لا من باطنها ، واليمنى في خلال اليسرى كذلك عند غسل كل واحدة ولا يدخلها من باطنها لأنه تشبيك والتشبيك منهي عنه " ولا يتوصل لمقصود دلك ما بين الأصابع مستوفى انتهى . وقال الجزولي : وصفة تخليل أصابع اليدين أن يدخل بعضها في فرج بعض من ظاهر لا من باطن لأنه أبلغ بخلاف أصابع الرجلين إنما تخلل من أسفلها لأنه أمكن . ويخلل أصابع يده اليمنى في غسلها وأصابع يده اليسرى في غسلها ، وذكر نحوه الشيخ يوسف بن عمر . وقال صاحب الجمع قال مالك : لا يكره التشبيك إلا في الصلاة فلا يعتبر ما في بعض التعاليق أنه يكره في الوضوء انتهى .
282
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 282