responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)


وقوله فرضا أو سنة يعني تغسل المفروض والمسنون كالمضمضة والاستنشاق . زاد في السليمانية قيل له : أفتوطأ هذه ؟ قال : نعم . ونقلها ابن عرفة بلفظ ويصح وطؤها بنكاح وتعقبه عياض بأنهما أختان ، ورده ابن عرفة بمنع ذلك لوحدة متعة الوطئ لاتحاد محله .
قلت : وانظر لو كان رجلا هل يجوز أن يتزوج أيضا امرأة ؟ نظرا إلى اتحاد محل الوطئ أو يمنع ذلك لأنهما رجلان من فوق ، ولا يجوز لرجلين أن يتزوجا امرأة واحدة فتأمله أيضا والله تعالى أعلم . ورأيت في تاريخ ابن الأثير في حوادث سنة ثمان وخمسين وأربعمائة أن صبية ولدت لها رأسان ورقبتان ووجهان وأربع أيد على بدن واحد انتهى . وقال القزويني في عجائب المخلوقات في آخرها : روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : دخلت بلدة من بلاد اليمن فرأيت بها إنسانا من وسطه إلى أسفله بدن امرأة ، ومن وسطه إلى فوق بدنان مفترقان بأربع أيد ورأسين ووجهين وهما يتقاتلان ويتلاطمان ويصطلحان ويأكلان ويشربان ، ثم غبت عنهما سنتين ثم رجعت فقيل : أحسن الله عزائك في أحد الجسدين ، توفي وربط من أسفله بحبل وثيق وترك حتى ذبل ثم قطع ، فعهدي بالجسد الآخر في السوق جائيا وذاهبا انتهى .
فرع : قال في السليمانية : ومن خلق بلا يدين ولا رجلين ولا دبر ولا ذكر ويتغوط ويبول من سرته ، يغسل مكان القذر ويفعل من فرائض الوضوء وسننه ما يتعلق بوجهه ورأسه خاصة ، نقله ابن عبد السلام ونقله ابن عرفة بلفظ ومن لا يد له ولا رجل ولا دبر ولا ذكر وفضلته من سرته فهي كدبره وفرض اليد والرجل ساقط . فيفهم من قوله كدبره أنه إذا مسها لا ينتقض وضوؤه وهو ظاهر . ص : ( بتخليل أصابعه ) ش : كذا هو في النسخ التي رأيتها بالباء التي للمصاحبة يعني أن الفريضة الثالثة هي غسل يديه مع مرفقيه مع تخليل أصابعه وكأنه في نسخة البساطي بالواو فقال : مرفوع بالعطف على غسل ، ويحتمل النصب على المعية انتهى .
قلت : والأقرب بأن يعطف على قوله بمرفقيه وما ذكره المصنف من وجوب تخليل أصابع اليدين هو المشهور . قال في التوضيح : ولم يختلف في طلب تخليل أصابع اليدين وإنما اختلف في الطلب هل هو واجب أو ندب قاله ابن رشد والمشهور الوجوب . قال في الذخيرة :
ظاهر المذهب الوجوب انتهى .
قلت : قوله لم يختلف في طلبه فيه نظر لما سيأتي . وعزا ابن عرفة القول بالوجوب لابن حبيب وبالاستحباب لابن شعبان . قال ابن راشد : والأول ينبني على وجوب التدلك ، والثاني على عدم وجوبه ، أو لأنها يحتك بعضها ببعض فأغنى ذلك عن التدلك .
تنبيه : قال ابن فرحون : حكى ابن الحاجب وابن شاس الوجوب والندب . وأما ابن بشير

281

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست