نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 278
الثاني : قال ابن فرحون : قال الشيخ تقي الدين : ولفظ المدونة يشير إلى تردد عنده في حقيقة المرفق ، هل هو عبارة عن طرف الساعد أو عن مجمع طرفي الساعد والعضد لقوله إلا أن تعرف العرب ؟ قال : وفي قول ابن الحاجب فلو قطع المرفق سقط إجمال ، وإذا أخذ على ظاهره فلا إشكال فيه لأنه إذا قطع ما يسمى مرفقا في نفس الامر سقط الوجوب لسقوط محله . وإنما تكلم الناس فيما إذا فصل عظم الذراع عن عظم العضد هل يجب عليه غسل العضد أم لا ، وأصل اختلافهم الاختلاف في منتهى المرفق ، هل هو طرف عظم الساعد وقد زال بالقطع فلا يغسل ، أو هو مجمع العظمين وقد بقي أحدهما فيغسل ؟ فكلام ابن الحاجب لا يفهم منه هذا الذي تكلم الناس فيه انتهى . وهذا الذي ذكره الشيخ تقي الدين ، ذكر أبو الحسن نحوه عن ابن سابق وهو غير معروف في المذهب ، ولهذا قال سند بعد أن ذكر عن الشافعية نحو ما ذكره نقول : قوله تعالى * ( إلى المرافق ) * ( المائدة : 6 ) لم يذكر المرافق إلا لامتداد الغسل إليهما ، سواء قلنا إلى ابتدائهما أو إلى استغراقهما ، وإنما وقع الخلاف في دخولهما في الغسل لا في وجوب مزيد عليهما . والمرافق معروفة عند العرب وأهل اللغة ، وقد أجمعوا على أنها منتهى الذراعين ، فإذا خرج الذراع بنهايته فقد خرج المرفق قطعا إلا أن يزهق القاطع فيفصل بقية من المرفق فإنه يجب غسل ذلك ، وذلك معنى قول ابن القاسم إلا أن يكون بقي شئ من المرفقين في العضد يعرف ذلك الناس وتعرفه العرب ، فإن كان ذلك كذلك فليغسل ما بقي من المرفقين ، ثم قال : وما جاء في بعض الأخبار أنه إذا زاد الماء على مرفقيه فذلك لضرورة استيعاب المرفقين كما يمسك الصائم جزأ من الليل فصار ذلك من توابع المرفقين ، فإذا زال المرفقان سقط حكم توابعهما والله تعالى أعلم . فرع : قال في الطراز : فلو وقع القطع دون المرفق فانكشطت جلدة وبقيت معلقة ، فإن تعلقت بالذراع أو بالمرفق وجب غسلها لان أصلها من محل الفرض ، وإن جاوزت العضد إلى المرفق وبقيت متعلقة بالعضد لم يجب غسلها اعتبارا بأصلها فإنه لا يعد من الذراع وسيكون للذراع جلدة أخرى . وكذلك إن قطعت من العضد وبلغت إلى المرفق أو الذراع وبقيت متدلية فيه وجب غسلها مع الذراع اعتبارا بأصلها ، وموضع استمداد حياتها . قال : وهذا التفريع للشافعية وهو جار على منهج الصواب إلا الفرع الأخير ففيه نظر ، لان ما زاد على المرفق لم يكن واجبا من قبل ، وما لا يجب في أصل خلقته لا يصير واجبا انتهى . وذكر أبو الحسن في الكبير عن ابن سابق شيئا من هذا . فرع : قال في الطراز : فإن وقع القطع بعد الوضوء وقد بقي شئ من المرفق لم يجب غسل ذلك ولا مسحه خلافا لابن جرير الطبري ، لان الخطاب كان متعلقا بظاهر اليد وقد أتى بما أمر به فلا يجب عليه طهر ثان إلا بوجود سبب أصل الطهارة انتهى مختصرا ، وسيأتي لهذا
278
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 278