responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 279


مزيد بيان إن شاء الله " تعالى عند قوله ولا بوجود سبب أصل الطهارة انتهى مختصرا ، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند قوله ولا يعيد من قلم ظفره .
فرع : قال في الطراز : ومن كانت له أصبع زائدة في كفه وجب عليه غسلها لأنها من اليد واليد تتناولها انتهى .
فلت : ظاهره سواء كان فيها إحساس أم لا ، وهو ظاهر يدل عليه كلام أهل المذهب والله تعالى أعلم .
فرع : قال في الطراز : إن وجد الأقطع من يوضئه لزمه ذلك ولو كان بأجرة كما يلزمه شراء الماء للوضوء ، فإن لم يجد وقدر عل لمس الماء من غير تدلك وجب عليه ذلك فيأتي بما قدر عليه من الوضوء ويسقط ما عجز عنه . ويمكن أن يقال : لا يجزئه ذلك لان الغسل إنما يكون بالتدلك ، فإذا فات التدلك فلا غسل فيجب عليه مسح وجهه بالأرض والأول أظهر .
ولا يجوز التيمم لمن يجد الماء ولا يقدر على مسه واعتبارا بما تصل إليه اليد من الظهر انتهى ، ونقله عنه ابن عرفة وقبله .
قلت : وما استظهره ظاهر لا شك فيه ولا وجه لمقابله لان الدلك يسقط بالعجز عنه كما ذكر ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في فصل آداب قضاء الحاجة الكلام على ما إذا عجز الرجل أو المرأة عن غسل فرجه ، وفي فصل الغسل الكلام على ما إذا عجز عن الوصول إلى بدنه ، وفي الرسم الثاني من سماع ابن القاسم سئل مالك عن الأقطع أيتيمم ؟ قال : نعم : قيل له : كيف يتيمم ؟ قال : كيف يتوضأ ؟ قيل : يوضئه غيره . فقال : كما يتوضأ كذلك يتيمم التيمم مثل الوضوء . وقبله ابن رشد .
فرع : ومن طالت أظافره وخرجت عن رؤوس أصابعه كأهل السجن وغيرهم وجب عليه غسل ذلك ، فإن تركه وصلى فهل يخرج على ما طال من شعر الرأس واللحية عن حد العضو أو لا يدخله ؟ الخلاف الذي فيهما لان الشعر يعد زيادة في العضو بخلاف الظفر فإنه من نفس اليد ، ولهذا نجد أصله حيا كسائر أجزاء البدن . وإنما هو لما طال انقطعت الحياة عنه فصار كإصبع لحقهما شلل أو زمانة اختلف في ذلك أصحاب الشافعي انتهى بالمعنى من الطراز . وجزم ابن عرفة بالأول فقال : وغسل ما طال من الظفر كالمسجون كما طال من اللحية فظاهره أنه يدخله الخلاف الذي فيما طال منها ، وهو ظاهر كلام صاحب الطراز المتقدم حيث جزم أولا بأنه يجب غسله ثم قال : فإن تركه وصلى فهل يتخرج على الخلاف فيما طال من اللحية أو الرأس أو لا يدخله الخلاف ؟
قلت : والظاهر أنه لا يدخله الخلاف المذكور ولو سلمنا دخوله وقد تقدم أن المشهور وجوب غسل ما طال من اللحية والرأس فيجب غسل ما طال من ذلك أيضا ، وسيأتي إن

279

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست