نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 279
مزيد بيان إن شاء الله " تعالى عند قوله ولا بوجود سبب أصل الطهارة انتهى مختصرا ، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند قوله ولا يعيد من قلم ظفره . فرع : قال في الطراز : ومن كانت له أصبع زائدة في كفه وجب عليه غسلها لأنها من اليد واليد تتناولها انتهى . فلت : ظاهره سواء كان فيها إحساس أم لا ، وهو ظاهر يدل عليه كلام أهل المذهب والله تعالى أعلم . فرع : قال في الطراز : إن وجد الأقطع من يوضئه لزمه ذلك ولو كان بأجرة كما يلزمه شراء الماء للوضوء ، فإن لم يجد وقدر عل لمس الماء من غير تدلك وجب عليه ذلك فيأتي بما قدر عليه من الوضوء ويسقط ما عجز عنه . ويمكن أن يقال : لا يجزئه ذلك لان الغسل إنما يكون بالتدلك ، فإذا فات التدلك فلا غسل فيجب عليه مسح وجهه بالأرض والأول أظهر . ولا يجوز التيمم لمن يجد الماء ولا يقدر على مسه واعتبارا بما تصل إليه اليد من الظهر انتهى ، ونقله عنه ابن عرفة وقبله . قلت : وما استظهره ظاهر لا شك فيه ولا وجه لمقابله لان الدلك يسقط بالعجز عنه كما ذكر ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في فصل آداب قضاء الحاجة الكلام على ما إذا عجز الرجل أو المرأة عن غسل فرجه ، وفي فصل الغسل الكلام على ما إذا عجز عن الوصول إلى بدنه ، وفي الرسم الثاني من سماع ابن القاسم سئل مالك عن الأقطع أيتيمم ؟ قال : نعم : قيل له : كيف يتيمم ؟ قال : كيف يتوضأ ؟ قيل : يوضئه غيره . فقال : كما يتوضأ كذلك يتيمم التيمم مثل الوضوء . وقبله ابن رشد . فرع : ومن طالت أظافره وخرجت عن رؤوس أصابعه كأهل السجن وغيرهم وجب عليه غسل ذلك ، فإن تركه وصلى فهل يخرج على ما طال من شعر الرأس واللحية عن حد العضو أو لا يدخله ؟ الخلاف الذي فيهما لان الشعر يعد زيادة في العضو بخلاف الظفر فإنه من نفس اليد ، ولهذا نجد أصله حيا كسائر أجزاء البدن . وإنما هو لما طال انقطعت الحياة عنه فصار كإصبع لحقهما شلل أو زمانة اختلف في ذلك أصحاب الشافعي انتهى بالمعنى من الطراز . وجزم ابن عرفة بالأول فقال : وغسل ما طال من الظفر كالمسجون كما طال من اللحية فظاهره أنه يدخله الخلاف الذي فيما طال منها ، وهو ظاهر كلام صاحب الطراز المتقدم حيث جزم أولا بأنه يجب غسله ثم قال : فإن تركه وصلى فهل يتخرج على الخلاف فيما طال من اللحية أو الرأس أو لا يدخله الخلاف ؟ قلت : والظاهر أنه لا يدخله الخلاف المذكور ولو سلمنا دخوله وقد تقدم أن المشهور وجوب غسل ما طال من اللحية والرأس فيجب غسل ما طال من ذلك أيضا ، وسيأتي إن
279
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 279