responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 277


لأجلهما بل احتياطا لان الواجب لا يتوصل إليه إلا بدخولهما . وعزاه الباجي وغيره لأبي الفرج ، وعزاه اللخمي للقاضي عبد الوهاب وهو ظاهر قول الشيخ في الرسالة وإدخالهما أحوط لزوال تكلف التحديد ، لكن فسره ابن ناجي في شرح الرسالة بالاستحباب فيكون رابعا . ص : ( وبقية معصم إن قطع ) ش : المعصم بكسر الميم موضع السوار من اليدور بما أطلق على اليد - قاله في المحكم - وهو الذي استعمله المصنف . والمعنى أنه إذا قطع بعض محل الفرض وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر منه فائتوا منه بما استطعتم متفق عليه . فإذا قطعت اليد من الكوع وجب غسل المعصم ، وإذا قطع بعض المعصم وجب غسل الباقي منه والكوع رأس الذراع مما يلي الابهام ، والكرسوع بضم الكاف رأسه مما يلي الخنصر ، ويقال : لكل منهما زند بفتح الزاي وهما زندان . وقوله إن قطع لا مفهوم له وإنما ذكره لبيان فرض المسألة إذ لا يقال له بقية غالبا إلا إذا ذهب بعضه ، ولو قال وبقيمة معصم قطع بدون أن لكان أخصر وأحسن . في قوله بعد هذا ككف بمنكب إشارة إلى ذلك وقد اعترض عليه البساطي بأن مفهومه أنه لو خلق كذلك لم يجب غسله قال :
وليس كذلك .
قلت : والامر في هذا قريب .
فرع : فلو قطعت اليد من المرفق ، قال ابن الحاجب : سقط يعني الفرض . قال في المدونة : ويغسل أقطع الرجلين في الوضوء موضع القطع وبقية الكفين إذ القطع تحتهما . قال ابن القاسم : قال الله تعالى * ( وأرجلكم إلى الكعبين ) * ( المائدة : 6 ) والكعبان اللذان إليهما حد الوضوء هما اللذان في الساقين ، ولا يغسل ذلك أقطع المرفقين لان المرفق في الذراعين ، وقد أتى عليهما القطع إلا أن تعرف العرب والناس أنه بقي شئ من المرفقين في العضدين فيغسل موضع القطع وبقيتهما والتيمم مثله . تنبيهان :
الأول : تعقب قوله في المدونة وقد أتى عليهما القطع بأنه إن كان حدا لم يصل إليهما ، وإن كان قصاصا في اختصاص للجنابة بالمرفقين فقد يكون دونهما . وأجاب ابن عرفة بأنه جواب لمسألة مفروضة . ومراده بالعرب العرب الذين لم تغير طباعهم العجمية وبالناس العارفون بكلام العرب .

277

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست