نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 276
تنبيه : يفهم من كلام الباجي أنه إذا أمكنه إيصال الماء إليه من غير ذلك وجب ذلك وهو كذلك . قال أبو الحسن الصغير : لو انتقبت كفه بسهم ونفذت واندملت نافذة لزمه غسل داخلها إن أمكنه وإلا أوصل الماء إليها ، ولو اتصل طرفاها واندملت لم يكن عليه نقبها انتهى . فرع : قال سند : لا خلاف بين أرباب المذاهب أنه لا يشرع غسل داخل العينين ويؤثر عن ابن عمر أنه كان يفعله حتى عمي . قلت : واستحبه بعض الشافعية لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما . قال الدميري : وسائر الأصحاب على خلافه قال : وفعل ابن عمر . رواه البيهقي والله تعالى أعلم . وعن هذا احترز الشيخ في الرسالة ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه كما قاله الجزولي وقال : قال مالك : لا يلزمه ذلك لأنه يؤذي والله تعالى أعلم . ص : ( ويديه بمرفقيه ) هذه هي الفريضة الثانية وهي غسل اليدين مع المرفقين وهي ثابتة أيضا بالكتاب والسنة والاجماع والمرفق بفتح الميم وكسر الفاء ، وبكسر الميم وفتح الفاء لغتان قرئ بهما ، وهو آخر عظم الذراع المتصل بالمفصل ، سمي بذلك لان المتكئ يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه متكئا على ذراعيه ، والباء في قوله بمرفقيه بمعنى مع أي الفريضة الثانية غسل اليدين مع المرفقين ، وبهذا عبر غير واحد من أهل المذهب وعدلوا عن لفظ الآية إليها البيان وجوب دخول المرفقين في الغسل وهذا هو المشهور . وعليه ف إلى في الآية بمعنى مع كقوله تعالى * ( وإذا خلوا إلى شياطينهم ) * وقوله تعالى * ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) * ( النساء : 2 ) أو تقول : اليد حقيقة من الأصابع إلى المنكب على المشهور وإلى للغاية والغاية إذا كانت جزءا من المغيا فهي داخلة ، أو إلى غاية للمتروك أي اتركوا منها إلى المرافق . وقيل : إن لفظة اليد مشتركة بين معان ثلاث : من الأصابع إلى الكوع ، ومن الأصابع إلى المرفق ، ومن الأصابع إلى آخر العضد . وإنها مشتركة بين الكل والجزء ، وعلى هذا فيكون في الآية إجمال . وإن قلنا : إلى بمعنى مع لاحتمال أن يريد غسل اليد إلى الكوع ثم يغسل المرفق ومثله يكون في كلام المصنف ومن شاركه في هذه العبارة . والاعتماد في ذلك على ما بينته السنة ، ففي الصحيح عن أبي هريرة أنه غسل يديه حتى شرع في العضد ، وقال : هكذا رأيت رسول الله ( ص ) توضأ . ومثله ما رواه البزار عن وائل بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام غسل يديه حتى جاوز المرفق ، وفعله ( ص ) مبين ، فلما أدخل المرفقين دل على وجوب غسلهما . وقيل : إن المرفقين غير داخلين في الوجوب وإنما عليه أن يبلغهما . رواه ابن نافع عن مالك ، وحكاه اللخمي عن أبي الفرج . وقيل : يدخلان لا
276
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 276