نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 275
المواجهة ، قاله في التوضيح ( لا جرحا برأ أو خلق غائرا ) يقال برأ الجرح يبرأ ويبرؤ بفتح الراء في الماضي ، وبفتحها وضمنها في المضارع ، والضم لغة أهل الحجاز . ويقال أيضا برئ يبرأ بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع ، وبرؤ يبرؤ بضمها فيهما . وأما إبدال همزته ألفا بعد الفتحة وواو بعج الضمة وياء بعد الكسرة فشاذ ، لان إبدال الهمزة المتحركة شاذ . والمعنى أنه لا يجب غسل الجرح . إذا برأ غائرا ، وكذلك لا يجب على المكلف غسل ما خلق من وجهه غائرا من أجفانه أو غيرها . فقوله غائرا حال من نائب فاعل خلق ويقدر مثله لفاعل برأ فهو من باب التنازع في الحال . تنبيه ، وهذا إذا كان استغوار ذلك كثيرا لا يمكن إيصال الماء إليه وأصل المسألة في النوادر مقيدة بذلك قال فيها ناقلا عن بعض أصحابنا : وليحافظ على غسل ما تحت مارنه بيده وما غار من أجفانه وأسارير جبهته ، وليس عليه غسل ما غار من جرح برأ على استغوار كثير أو كان خلقا خلق به ، ولا غسل ما تحت ذقنه انتهى . قال الباجي في المنتقى : معنى ذلك أن كل ما كان ظاهرا فإنه يجب إيصال الماء إليه ، وما لم يظهر وشق إيصال الماء إليه فلا يجب غسله كجرح برأ على استغوار كثير ، وما كان خلقا خلق به فإنه يشق إيصال الماء إليه باليد ، ولو كان أثر الجرح ظاهرا لوجب إيصال الماء إليه وغسله كموضع القطع من الكوع وأصابع القدم انتهى . وقال سند بعد أن ذكر كلام النوادر : هذا يرجع إلى حرف وهو أن يغسل كل ما أمكنه غسله من وجهه فغور العين مما يمكنه غسله وهو مما يواجبه به ، وكذلك غور الجرح إلا أن يكون غورا داخلا أو طالعا بحيث لا يتوصل إلى جميعه أو لا يواجه بجميعه أو يكون ضيقا فيغسل ما يمكنه من ذلك انتهى ، وقوله أو طالعا كذا رأيته في ثلاث نسخ من الطراز ، ولعله يعني أن جوانب الغور طالعة . ونقل ابن يونس كلام النوادر وقبله وكذلك المصنف في التوضيح في الكلام على المضمضة وغيره ، وقبلوه بل لم يذكر وإخلافه . وذلك ابن عرفة ونصه : ويجب غسل ما تحت مارنه وظاهر شفتيه وأسارير جبهته وغائر ما تحت مارنه وغائر أجفانه ، لا ما غار جدا من جرح أو خلقة انتهى . وقال ابن فرحون بعد أن ذكر ما تقدم ووصف الاستغوار بكونه كثيرا هو الصواب ، وذكر بعضهم الاستغوار ولم يقيده بالكثرة وليس بصواب لان موجب سقوط غسله حصول المشقة وذلك لا يحصل إلا في الاستغوار الكثير . قال الشيخ زروق : وذكر بعضهم أن ذلك محدود برؤية قعره عند المواجهة وعدمها . قلت : ولم أقف على من أطلقه وإنما أطلت في هذا لان بعض الناس يميل إلى حمل كلام المصنف على إطلاقه وليس ذلك بصواب .
275
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني جلد : 1 صفحه : 275