responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : مواهب الجليل ( عدد الصفحات : 555)


بوجوب النضح فتركه وصلى فإنه يعيد الصلاة كما يعيدها من ترك غسل النجاسة المحققة ، فإن كان عامدا أو جاهلا أعاد أبدا ، وإن كان ناسيا أو عاجزا أعاد في الوقت ، والوقت في الظهرين للاصفرار ، وفي العشاءين للفجر ، وفي الصبح للطلوع . وعن ابن الحاجب هذا القول لابن القاسم وسحنون وعزاه صاحب اللباب لابن القاسم فقط ، وعزاه ابن معلى لابن القاسم وعيسى ، وظاهر كلام المصنف في التوضيح وابن عرفة أن هذا القول لابن حبيب ، وأن ابن القاسم يقول بالإعادة في الوقت فقط سواء تركه عمدا أو سهوا ، وبه صدر في الشامل وعزاه لابن القاسم ، وعزا القول الذي ذكره ابن حبيب لابن القاسم ، ولعل ابن القاسم له قولان . وقال في التوضيح : قال أشهب وابن نافع وابن الماجشون : لا إعادة أصلا . وعلله القاضي أبو محمد بأن النضح مستحب عندهم انتهى . ورده ابن العربي بأن النضح واجب ولكنه فرض لا يؤثر في الصلاة وفيه نظر ، لان وجوبه ليس إلا للصلاة فيجب أن يكون مؤثرا فيها كالغسل بل هو أولى لأنه تعبد محض .
تنبيهات : الأول : قال في التوضيح . تنبيه : قول ابن حبيب المتقدم يعيد الجاهل والعامد أبدا بخلاف الناسي مقيد في الواضحة بما إذا شك هل أصاب ثوبه شئ من جنابة أو غيرها من النجاسة ، وأما من وجد أثر الاحتلام فاغتسل وغسل ما رأى وجهل أن ينضح ما لم ير وصلى فلا إعادة عليه لما صلى ، ولكن عليه أن ينضحه لما يستقبل قال : وقاله ابن الماجشون انتهى . ففي كلام المصنف وابن الحاجب مناقشة من جهة أن هذا القول ليس هو قول ابن القاسم وإنما هو قول ابن حبيب ، ثم إن ابن حبيب قيده والمصنف وابن الحاجب وأطلقاه فتأمله .
الثاني : ذكر المصنف في التوضيح وابن فرحون أن قول ابن الماجشون بنفي الإعادة إنما هو في الصورة الثانية ، وهي ما إذا احتلم وغسل ما رأى ولم ينضح ما لم يره والله تعالى أعلم .
الثالث : قال في التوضيح عن المازري : قد قدمنا أن الاختلاف في الإعادة بترك النجاسة وأن في المذهب قولا بالإعادة أبدا مع النسيان ولم يقل بذلك أحد من أصحابنا في النضح ، وإنما ذلك لانخفاض رتبته عن الغسل .
الرابع : لو ترك النضح وغسل قال في التوضيح قال ابن هارون : يجري على الخلاف فيمن أمر بمسح رأسه أو خفيه فغسل ذلك وإلا قيس الاجزاء . قال المصنف : في التخريج نظر .
قال البساطي : ولا أظنهم يختلفون هنا في الاجزاء انتهى . ونحوه للباجي على المدونة .

241

نام کتاب : مواهب الجليل نویسنده : الحطاب الرعيني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست